إليه قوله من خصوصياته وأجيب بجواب اخر بأن الأرض رفعته له وعلم يوم موته وأخبر به أصحابه وخرج بهم فأمهم في الصلاة قبل أن يواري فتكون صلاته عليه كصلاة الأمام على ميت راه ولم يره المأمون ولا خلاف في جوازها فلا تكون على غائب وليست من الخصوصيات قوله وكره تطيين قبر إلخ أي ما لم يتوقف منع الرائحة عليه قوله ونقشه ويشتد النهي في القران وقد وقع التردد قديما في الوصية بوضعه في القبر هل تبطل أو يرفع عن القذر كذا في المجموع قوله غير مباحة أي كالموقوفة للدفن مثل قرافة مصر واختلف هل يجوز إعداد قبر في الأرض الموقوفة حال الحياة في الحطاب ما يقتضى المنع قال في المجموع وسمعت شيخنا يقول ترب مصر كالملك فيجوز إعدادها اه ومحل الخلاف إذا لم يكن تحويز زائد على الحاجة وإلا فيحرم باتفاق دفن فيه صاحبه أم لا قال في الأصل ومن الضلال المجمع عليه أن كثيرا من الأغنياء يبقون بقرافة مصر أسبلة ومدارس ومساجد وينبشون الأموات ويجعلون محلها الأكنفة وهذه الخرافات ويزعمون أنهم فعلوا الخيرات كلا ما فعلوا إلا المهلكات اه ولكن ذكر في المجموع نقلا عن الشعراني أن السيوطي أفتى بعدم هدم مشاهد الصالحين بالقرافة قياسا على أمره بسد كل خوخة في المسجد إلا خوخة أبي بكر قال الشيخ وهي فسحة في الجملة لكن سياقه بعد الوقوع والنزول اه قوله وكره تغسيل من فقد إلخ شروع في شروط وجوب الغسل والصلاة بذكر أضدادها وهي أربعة الأول وجود كله أوجله الثاني أن يتقدم له استقرار حياة الثالث أن يكون مسلما ولو حكما الرابع أن لا يكون شهيد معترك فذكر محترزاتها على هذا الترتيب فتدبر قوله ووجد نصفه فأقل مثله وجود ما دون الثلثين ولو زاد على النصف كذا في المجموع ولا تجب الصلاة عليه إلا إذا وجد الثلثان فأكثر ويلغى الرأس فالعبرة بثلثي الجسد كان معهما رأس أم لا فإن