الصغيرة المصر عليها قوله رجم أي وأما لو كان حده الجلد فلا كراهة في الصلاة عليه ولو مات به قوله ونجس يؤخذ منه أنه لا يشترط في صلاة الميت طهارته بل طهارة المصلى قوله لما فيه من المباهاة والنفاق أي من مظنة النفاق ومظنة المباهاة وإلا لو حصل بالفعل حرم قوله وكره فرشه إلخ مفهومه أن الستر لا يكره قال ابن حبيب ولا بأس أن يستر الكفن بثوب ساج ونحوه وينزع عند الحاجة والساج طيلسان أخضر والظاهر أن المراد هنا مطلق طيلسان سواء كان أحمر أو أخضر ونحو ذلك وظاهره ولو حريرا قوله لما فيه من التشاؤم أي ولأنه من فعل النصارى وإن كان فيها طيب فكراهة ثانية للسرف قوله فلا يكره أي هو مندوب لأن وسيلة المطلوب مطلوبة قوله وكره قيام لها قال الخرشي صادق بثلاث صور أحداها للجالس تمر به جنازة فيقوم لها الثانية أنه يكره لمن يتبعها أن يستمر قائما حتى توضع الثالثة أنه يكره لمن سبق للمقبرة أن يقوم إذا راها حتى توضع وأما القيام عليها حتى تدفن فلا بأس به والقول بنسخه غير صحيح وفعله علي رضي الله عنه وقال قليل لأخينا قيامنا على قبره وأما القيام للحي فقد أطال القرافي فيه وحاصله أنه يحرم لمن يحبه ويعجب به ويكره لمن لا يحبه ويتأذى منه ويجوز لمن لا يحبه ولا يعجب به ويستحب للعالم والصهر والوالدين ولمن نزل به هم فيعزى أو سرور فيهنا وللقادم من السفر وهذا كله ما لم يترتب على تركه فتنة فيجب اه قوله على النجاشي بفتح النون على المشهور وقيل بكسرها وخفة الجيم وأخطأ من شددها هو لقب لكل من ملك الحشبة واسمه أصحمة أسلم على عهد النبي ولم يهاجر