إن لم تدفن كما سيأتي قوله دعاء له أي من إمام ومأموم لأن المطلوب كثرته للميت وأوجب الشافعية الفاتحة بعد الأولى والصلاة على النبي بعد الثانية ومن الورع مراعاة الخلاف قال شيخنا في مجموعه والأظهر أن الاقتصار على الفاتحة لا يكفي عندنا ويبعد إدراج الميت في نستعين اهدنا الصراط نعم يظهر كفاية من سمع دعاء الإمام فأمن عليه لأن المؤمن أحد الداعيين كما قالوه في قد أجيبت دعوتكما أن موسى كان يدعو وهرون كان يؤمن قوله إن أحب وقال اللخمى وجوبا والمشهور خلافه ولذا قال المصنف إن أحب قوله يثنى إلخ أي يتبع في دعائه الألفاظ العربية فلو دعا بملحون فالعبرة بقصيده والصلاة صحيحة قوله لا يعول عليه أي لأن الذي ارتضاه ر وتبعه في الحاشية إذا دفنت لا إعادة في الأولى ولا في الثانية كما هو قول يونس قوله تسليمة أي لكل من الإمام والمأموم فلا يرد المأموم ولا على إمامه ولا على من على يساره خلافا لابن حبيب القائل بندب رده على الإمام إن سمعه ولابن غانم من ندب رد المأموم على الإمام وعلى من على اليسار قوله قيام لها أي على القول بأنها فرض كفاية وإلا فلا يجب القيام قوله لأنه كالقاضي إلخ أي لأن كل تكبيرة بمنزلة ركعة في الجملة قوله ولا يعتد بها إلخ هذا