تنبيه لا يشترط وضعها على الأعناق في الأظهر قوله أربع تكبيرات أي لانعقاد الإجماع زمن الفاروق عليها بعد أن كان بعضهم يرى التكبير أربعا وبعضهم خمسا وهكذا إلى سبع والذي لابن ناجي أن الإجماع انعقد بعد زمن الصحابة على أربع ما عدا ابن أبي ليلى فإنه يقول إنها خمس ومثل ما لابن ناجي ما للنووى على مسلم اه من حاشية الأصل قوله كل تكبيرة بمنزلة ركعة فإذا كبر على جنازة وطرأت جنازة أخرى فلا يشركها معها بل يتمادى في صلاته على الأولى حتى يتمها ثم يبتدىء الصلاة على الثانية قال أبو الحسن لأنه لا يخلو إما أن يقطع الصلاة ويبتدىء عليهما جميعا وهذا لا يجوز لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم أو لا يقطع ويتمادى عليهما إلى أن يتم تكبير الأولى ويسلم وهذا يؤدي إلى أن يكبر على الثانية أقل من أربع أو يتمادى إلى أن يتم التكبير على الثانية فيكون قد كبر على الأولى أكثر من أربع فلذا منع من إدخالها معها قوله لم ينتظر هذا مذهب ابن القاسم وقال أشهب إنه ينتظر ويسلمون معه قوله صحت أي فيما يظهر مراعاة لقول أشهب وسواء كانت الزيادة عمدا أو سهوا أو تأويلا قوله وإن نقص أي سهوا وأما عمدا فسيأتى وحاصله أن الإمام إذا سلم عن أقل من أربع فإن مأمومه لا يتبعه بل إن نقص ساهيا سبح له فإن رجع وكمل سلموا معه وإن لم يرجع وتركهم كبروا لأنفسهم وصحت صلاتهم مطلقا سواء تنبه عن قرب وكمل صلاته أم لا هذا هو المعتمد وإن كان نقص عمدا وهو يراه مذهبا لم يتبعوه وأتموا بتمام الأربع وصحت لهم وله وإن كان لا يراه مذهبا بطلت عليهم ولو أتوا برابعة تبعا لبطلانها على الأمام وحينئذ فتعاد