قول ابن القاسم وكأن وجهه أنه كمن أدرك الإمام في التشهد فالتكبير عنده يفوت بمجرد الشروع في الدعاء ومقابله ما قاله عب مقتضى سماع أشهب اعتداده بها بل الذي في سماع أشهب أنه إذا جاء وقد فرغ الإمام ومأمومه من التكبير واشتغلوا بالدعاء فإنه يدخل معهم ولا ينتظر لأنه لا تفوت كل تكبيرة إلا بالتي بعدها اه بن من حاشية الأصل قوله والى التكبير أي لئلا تصير صلاة على غائب واستشكل هذا بأن الصلاة على الغائب مكروهة كما يأتي والدعاء ركن كما تقدم فكيف يترك الركن خشية الوقوع في مكروه وأجيب بأن الدعاء ركن لغير المسبوق كما قالوا في القبام لتكبيرة الإحرام في الفرض العيني وما ذكره المصنف من التفصيل بين ما إذا تركت فيدعو وإذا لم تترك فيوالى التكبير أيده بن والذي ارتضاه في الحاشية تبعا للرماصى أن المسبوق إذا سلم إمامه فإنه يوالي التكبير مطلقا قوله عند التكبيرة الأولى فقط أي وأما في غير أولاه فخلاف الأولى هذا هو المشهور قوله وندب ابتداء الدعاء أي إثر كل تكبيرة على المعتمد وفي الطراز لا تكن الصلاة والتحميد في كل تكبيرة بل في الأولى ويدعو في غيرها وعزاه ابن يونس للنوادر قوله وابن عبدك إلخ لم يكن في مسودة المؤلف لفظ أمتك ولعلها مسقطة قوله وندب إسراره أي ولو صلى عليها ليلا قوله وسط الميت أي عند وسطه من غير ملاصقة بل يسن أن يكون بينهما فرجة قدر شبر وقيل ذراع قوله أوصى الميت أي لرجاء خيره وأما لو أوصاه لإغاطة أوليائه لعداوة لم تنفذ وصيته بذلك