تنبيه إن سرق الكفن طلب كالابتداء ثم إن وجد الأول فتركة كأن ذهب منه الميت قوله كسيد رقيق فلو مات السيد وعبده وعنده ما يكفن به أحدهما فقط كفن العبد لأنه لا حق له في بيت المال ويكون السيد على بيت المال لكونه من فقراء المسلمين نقله الحطاب مسألة لو مات الأب والابن القاصر وكان عند الأب كفن واحد قيل يقدم الأب وهو الأظهر وقيل يتحاصان ولو مات الأب والأم الفقيران وكان ولدهما لا يقدر إلا على كفن واحد قيل يتحاصان وقيل تقدم الأم قوله على المذهب ومقابله قولان يلزمه مطلقا أو إن كانت فقيرة قوله قال الشيخ في توضيحه أي ويؤيده القضاء به عند التنازع قوله لا بهرولة أي لأنها تنافي الخشوع واستحبت الشافعية القرب من الميت حال تشييعه للاعتبار والحنفية التأخر في صفوف الصلاة تواضعا في الشفاعة قوله وندب سترها إلخ أي في حال الحمل والدفن قوله أولها النية أي وحينئذ فتعاد على من لم تنو عليه كاثنين اعتقدهما واحدا فتعاد على غيره وأما إن اعتقد الواحد متعددا فإنه لا يضر لأن الجماعة تتضمن الواحد