أن الخارج من السمك ليس بدم لأنه لا دم له عندهم وحينئذ فهو طاهر على كل حال وعلى القول بنجاسة الدم المسفوح فيه إذا شك هل هذا السمك من الصف الأعلى أو من غيره أكل لأن الطعام لا يطرح بالشك قوله وكذا السوداء أي التى هى أحد الأخلاط الأربعة الصفراء والدم والسوداء والبلغم ولابد فى كل إنسان من وجود الأخلاط فالسوداء والدم نجسان والصفراء والبلغم طاهران قوله الخالص أي الذى لاخلط فيه ومن السوداء أيضا الدم الكدر أو الأحمر الغير القانى أي شديد الحمرة قوله فضلة الآدمى أي غير الأنبياء وأما الأنبياء فجميع ما ينفصل منهم طاهر كما تقدم قوله كالهر أدخلت الكاف نحو الوطواط من كل مكروه الأكل فمكروه الأكل ومحرمه فضلته نجسة وإن لم يستعمل النجاسة قوله وفضلة مستعمل النجاسة إلخ أي وإن لم يكن محرم الأكل ولا مكروهة قوله حملت على الطهارة أي استصحابا للأصل ومن قواعدنا استصحاب الأصل إن لم يغب العارض قوله أولى وأخضر وجه الأولوية أن اسم العذرة لايكون إلا لما خرج من الآدمى خاصة بخلاف الفضلة فإنه شامل له ولغيره والأخصرية ظاهرة قوله عن حال الطعام وإن لم يشابه أحد أوصاف العذرة كما تقدم من المعتمد بخلاف القلس فلا تضر فيه الحموضة لتكرره قوله المنى هو ومذى وودى بوزن ظبى وصبى قوله من مباح الأكل أي وإنما