والمعتمد كماقالوا إنه طاهر للعمل لانجس معفو عنه فهو مستثنى من قولهم جلد الميتة نجس ولو دبغ وانظر ما علة طهارته فإن قالوا الدبغ قلنا يلزم طهارة كل مدبوغ وإن قالوا الضرورة قلنا إن سلم فهى لا تقتضى الطهارة بل العفو وحمل الطهارة فى كلام الشارع على اللغوية فى غير الكيمخت وعلى الحقيقة فى الكيمخت تحكم وعمل الصحابة عليهم الرضا فى جزئي يحقق العمل فى الباقى اه قوله وهو مشكل إلخ تقدم لك تقرير الإشكال عن الأصل قوله من نجاسة الجلد أي غير الكيمخت قوله فى غير المائعات من ذلك لبسها فى غير الصلاة والجلوس عليها فى غير المسجد لافيه لأنه يمنع دخول النجس فيه ولو معفوا عنه قوله والدقيق أي من غير أن توضع الرحا عليه قوله فى الماء المطلق وليس منه لبس الرجل المبلولة له وفاقا للحطاب ذكره شيخنا فى مجموعة قوله فلا يجوز إلخ ومقابله ما شهره الإمام أبو عبد المنعم بن الفرس بالفاء والراء المفتوحتين من أنه كغيره فى جواز استعماله في اليابسات والماء بعد دبغه قوله جلد الآدمى إلخ أي إجماعا قوله المسفوح أي الجاري ولو من سمك وذباب وقراد وحلم وبق وبراغيث خلافا لمن قال بطهارته منها ونظر بعضهم فى الدم المسفوح من السمك هل هو الخارج عند التقطيع الأول لاما خرج عند التقطيع الثانى أو الجارى عند جميع التقطيعات واستظهر الأول وبعضهم قال بطهارة دم السمك مطلقا وهو ابن العربى ويترتب على الخلاف جواز أكل السمك الذي يرضخ بعضه على بعض ويسيل دمه من بعضه إلى بعض وعدم جواز ذلك فعلى القول بنجاسته لا يؤكل منه إلا الصف الأول وعلى كلام ابن العربى يؤكل كله وقد كان الشارح رضى الله عنه يقول الذى أدين الله به أن الفسيخ طاهر لأنه لا يملح ولا يرضخ الإ بعد الموت والدم المسفوح لا يحكم بنجاسته إلا بعد خروجه وبعد موت السمك إن وجد فيه دم يكون كالباقى فى العروق بعد الزكاة الشرعيه فالرطوبات الخارجة منه بعد ذلك طاهرة لاشك في ذلك اه ومذهب الحنفية