حكم بنجاستها للاستقذار والاستحالة إلى فساد ولأن أصلها دم ولا يلزم من العفو عن أصلها العفو عنها قوله فى مائع تنجس إلخ أي من طعام أو ماء مضاف حلت فيه النجاسة بعد ما صار مضافا وأما لو حلت فيه نجاسة قبل الإضافة ولم تغيره ثم أضيف بطاهر كلبن فإنه طاهر وقد ألغز فى هذا شيخنا فى مجموعة بقوله قل للفقيه إمام العصر قد مزجت ثلاثة بإناء واحد نسبوا لها طهارة حيث البعض قدم أو إن قدم البعض فالتنجيس ما السبب وفيه أيضا هل القملة تنجس العجين الكثير وهو الأقوى حيث لم تحصر فى محل أو يقاس على محرم جهل عينها ببادية ولو قيل بالعفو عما يعسر لحسن كما أفتى به ابن عرفة فى روث فأرة ابن القاسم من فرغ عشر قلال سمن فى زقاق ثم وجد فى قلة فأرة ولا يدرى فى أي زقاق فرغها تنجس الجميع وليس من باب الطعام لا يطرح بالشك لأن ذاك فى طرو النجاسة وهى هنا محققة ولما لم تتعين تعلق حكمها بالكل وهو المشهور ولو أدخل يده فى أوانى زيت ثم وجد فى الأولى فأرة فالثلاثة نجسة ابن عبد الحكم وكذا الباقى ولو مائة وهو وجيه وقال أصبغ ما بعد الثلاثة نجسة ابن عبد الحكم وكذا الباقى ولو مائة وهو وجيه وقال أصبغ مابعد الثلاثة طاهر قال ح والظاهر الطهارة أن ظن زوال النجاسة لقول المصنف وإن زال عين النجاسة بغير المطلق لم يتنجس ملاقي محلها وفى الحاشية الطعام إذا وقعت فيه قملة يؤكل لقلتها وكثرته نص عليه ابن يونس قال شيخنا فى مجموعة والظاهر أن الفرع مبنى على مذهب سحنون من أنها لا نفس لها سائلة اه قوله إن ظن سريانها فيه إما بسبب كونها مائعة أو بطول مكثها وكان يتحلل منها شيء كما يأتى للشارح قوله كنقطة من بول هذا هو المشهور ومقابلة يقول إن قليل النجاسة لايضر كثير الطعام قوله أو ماتت فيه فأرة أي مثلا من كل حيوان ميتته نجسة قوله ولو شك فى