ولكونه أبهج بياضا قوله وإن كان وترا أي فمحل كون الإيتار أفضل من الشفع إذا كان غير واحد وإذا شح الوارث لا يقضى إلا بواحد كما في الخرشي وفي عب ثلاث فإن أوصى بزائد ففي ثلثه إن لم يكن أوصى بمنهى عنه قوله وندب تقميصه إلخ قال في التوضيح والمشهور من المذهب أن الميت يقمص ويعمم أما استحباب التعميم فهو في المدونة وأما استحباب التقميص ففي الواضحة عن مالك قوله وأزرة أي تحت القميص أو سراويل بدلها وهو أستر منها قوله فهذه خمسة أي الأزرة واللفافتان والقميص والعمامة قوله وندب خمار سمي بذلك لتخمير الرأس والعنق أي تغطيتها به قوله أو فيه كافور إلخ أي فالمراد بالحنوط الطيب بأي نوع من مسك أو زبد أو شند أو عطر شاه أو عطر ليمون أو ماء ورد والأكمل أن يكون فيه كافور قوله ومراقه أي مارق من جسده قوله رفغيه هما أعلى الفخذين مما يلي العانة قوله لأنه لا يجوز لهما مفهومه لو تحيلا في عدم مسه فإنه يجوز لهما توليته ولو كان هناك من يتولاه غيرهما وهو كذلك قوله بثياب كجمعته أي وقضي له به عند التنازع إلى أن يوصى بأقل من ذلك كذا في الأصل قوله غير المرتهن ومثله كل مال تعلق حق الغير بعينه كالعبد الجاني وأم الولد وزكاة الحرث والماشية بل ولو كان الكفن مرهونا فالمرتهن أحق به