نظيفة أي غير الخرقة التي غسل بها مخرجه قوله ثم يجعل الكافور في ماء اعلم أن الندب يحصل بأي نوع من الطيب في ماء الغسلة الأخيرة وأفضله الكافور لمنعه سرعة التغير وإمساكه للجسد ويؤخذ من هنا أن الأرض التي لا تبلى أفضل وعكس الشافعي فقال بأفضلية التي تبلى قال في المجموع وقد يقال إنا قبل الدفن مأمورون بالحفظ فتدبر قوله وهذا معنى قول بعضهم تقدم التنبيه على أن هذا مخالف لقول محشى الأصل والمجموع قوله وندب اغتسال الغاسل أي لأمر النبي به كما في حديث أبي هريرة الذي في الموطأ من غسل ميتا فليغتسل وقد اختلف العلماء في ذلك فقال بعضهم إن الأمر هنا تعبدي لامعلل وحمله على مقتضاه من الوجوب وقال بعضهم إنه معلل وحمله على الندب ثم اختلفوا في العلة فمنهم من قال إنما أمر بالغسل لأجل أن يبالغ وفي غسل الميت لأنه إذا غسل الميت موطنا نفسه على الغسل لم يبال بما يتطاير عليه منه فكان سببا لمبالغته في غسله ومنهم من قال ليس معنى أمره بالغسل أن يغسل جميع بدنه كغسل الجنابة وإنما معناه أن يغسل ما باشره به أو تطاير عليه منه لأنه ينجس بالموت وإلى هذا ذهب بن شعبان وعلى كلا القولين لا يحتاج هذا الغسل لنية فليس كغسل الجنابة وإنما لم يؤمر بغسل ثيابه على الثاني للمشقة قوله وندب بياض الكفن إلخ قال ح عن سند ويندب أن يكون قطنا لأنه أستر قال ح وفيه نظر لأن من الكتان ما هو أستر من القطن والظاهر أن يقال لأن النبي كفن فيه