أخرى وعلى كل حال فالغسل صحيح وإنما الاختلاف في الكيفية قوله يعرك جسده إلخ ونص ابن ناجي في شرح الرسالة وقول الشيخ بماء وسدر مثله في المدونة وأخذ اللخمي منه جواز غسله بالماء المضاف كقول ابن شعبان وأجيب بأن المراد أنه لا يخلط الماء بالسدر بل يحك الميت بالسدر ويصب عليه الماء وهذا الجواب عندي متجه وهو اختيار أشياخي والمدونة قابلة لذلك قوله ونب تجريده قال في المجموع وتغسيله في ثوبه تعظيم وغسله العباس وعلى الفضل وأسامة وشقران مولاه وأعينهم معصوبة ومات ضحوة يوم الاثنين ودفن ليلة الأربعاء فما يقال استمر ثلاثة أيام بلا دفن في جعل الليلة يوما تغليبا وتأخيره للاجتماع اه قوله لخروج نجاسة أي ولا إيلاج قوله إن اضطر له وفي بن استحباب عدم المباشرة قال اللخمي ومنعه ابن حبيب وهو أحسن لأن الحي إذا كان لا يستطيع إزالتها لعلة أو غيرها إلا بمباشرة غيره فإنه لا يجوز أن يوكل من يمس فرجه لإزالة ذلك ويجوز أن يصلى على حالته فهو في الموت أولى بذلك إذ لا يكون الميت في إزالة تلك النجاسة أعلى من الحي قوله بخرقة