وعقل ووسطه بباب حضانة وسوه مع الآباء في الإرث والدم قوله ولو بمصاهرة لكن يقدم محرم النسب على محرم الرضاع ومحرم الرضاع على المصاهرة عند الاجتماع قوله فيستر جميع بدنها أي وجوبا ما عدا الأطرف فيندب كما هو مقتضى الفقه ويستر وجوبا جميع بدنه وصفة الساتر على ما قال بعضهم أن يعلق الثوب من السقف بينها وبينه ليمنع النظر إلى اخر ماقال المصنف قوله وقيل بل تستر العورة فقط أي وهو المعتمد فإن لم يوجد ساتر غضت بصرها ولا تترك غسله قوله فهذه هي الغسلة الأولى هذا يخالف قول محشي الأصل عند قول خليل وللغسل سدر أي في الغسلة التي بعد الأولى إذ هي بالماء القراح للتطهير والثانية بالماء والسدر للتنظيف والثالثة بالماء والكافور للتطييب وقوله في المجموع وندب للغسل سدر بغير الأولى لأنها بالقراح ومثل السدر نحو الصابون وطيب في الأخيرة وأفضله الكافور ه فلعل ما قاله شارحنا هنا وفيما يأتي طريقة وما قاله الشيخان طريقة