قوله ويقضى له بذلك أي إن أراد المباشرة بنفسه قوله إن صح النكاح إلخ أي لا إن فسد ولو لم يمض بشيء مما يقضي به الفاسد من دخول ونحوه ومحل كونه إذا فسد لا يقدم الحي منهما إذا وجد من يجوز منه الغسل فإن عدم وصار الأمر للتيمم كان غسل أحدهما للآخر من تحت ثوب أحسن لأن غير واحد من أهل العلم أجازه كذا نقل ح عن اللخمي ه من حاشية الأصل أي وموضوع المسألة في نكاح مختلف في فساده تنبيه يقضي لأحد الزوجين وإن رقيقا أذن سيده في الغسل ولا يكفي إذنه له في الزواج ويكره تغسيل الرجل امرأته إن تزوج أختها كما يكره لها تغسيله إن تزوجت غيره وحيث كان مكروها فلا قضاء لهما إن طلباه قوله وكذا المشتركة أي والمعتقة لأجل وأمة القراض وأمة المديون بعد الحجر والمتزوجة والمولى منها أي المحلوف على ترك وطئها ولو كانت المدة أقل من أربعة أشهر والمظاهر منها ففي النوادر كل أمة لا يحل للسيد وطؤها لا يغسلها ولا تغسله قال في المجموع والظهار والإيلاء يمنعان منه في الأمة لا الزوجة والفرق أن الغسل في الأمة منوط بإباحة الوطء وفي الزوجة بالزوجية كما ارتضاه ر ولا يضر منع حيض أو نفاس ه قوله ثم الأقرب فالأقرب إلخ أي من عصبة المسلمين وأما الكفار فلا إذ لا علقة لهم به لقول خليل ولا يترك مسلم لوليه الكافر لكن لو غسله بحضرة مسلم أجزأ كما في تغسيل الكتابية زوجها المسلم ولو على أنه تعبدي وقولهم الكافر ليس من أهل التعبد مقيد بالتعبد الذي يتوقف على نية له فيقدم ابن فابنه إلى آخر ما ذكر في النكاح ويقدم الأخ وابنه على الجد كالنكاح وما أحسن قول الأجهوري بغسل وإيصاء ولاء جنازة نكاح أخا وابنا على الجد قدم