وظهر قدمه فيغسل ويلف ويصلى عليه ويواري عملا بحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه بما استطعتم هكذا يظهر ولا ينافي قولهم الآتي ولا دون الجل لأن ذاك انعدام باقيه وهنا موجود لم يتوصل إليه ولا يخرج على ما سبق في الجبيرة من إلغاء الصحيح إذا قل جد اكيد لوجود البدل هناك أعنى التيمم اه من حاشية الأصل قوله ولو حكما وهو المجوسي الذي نوى به مالكه الإسلام كما يأتي قوله بمطلق أي ولو بزمزم بل هو أبرك والآدمي طاهر خلافا لابن شعبان والمعتمد الذي عليه مالك و أشهب و وسحنون أن غسل الميت تعبد قوله كالجنابة إلخ أي إلا ما يختص به الميت من تكرار غسل وسدر وغير ذلك مما يأتي ولا يتكرر الوضوء بتكرر الغسل على الأرجح فيغسل يديه أولا ثلاثا ثم يبدأ بغسل الأذى فيوضئه مرة مرة فيثلث رأسه ثم يقلبه على شقه الأيسر فيغسل الأيمن ثم على شقه الأيسر فيغسل الأيمن ثم على شقه الأيمن فيغسل الأيسر ه من الأصل قوله فرضا كفاية أما فرضية الغسل هو قول عبد الوهاب وابن محرز وابن عبد البر وشهره ابن راشد وابن فرحون ومقابله السنية حكاها ابن أبي زيد وابن يونس وابن الجلاب وشهرة الفاكهاني والقول بالسنية لم يعزه في التوضيح ولا ابن عرفة إلا لأصبغ ولذلك لما كان الأشهر فيها الفرضية اقتصر عليه المصنف قوله سقط عن الباقي قال في حاشية المجموع نقلا عن السيد وهل يتعين غسل الميت بالشروع على قاعدة فرض الكفاية أم لا لجواز غسل كل شخص عضوا أقول الظاهر الثاني فصار كل جزء كأنه عبادة مستقلة كما قال المحلي في شرح جمع الجوامع إنما يتعين طلب العلم الكفائي بالشروع لأن كل مسألة منه بمنزلة عبادة مستقلة ولو غسله ملك أو صبي كفى وإن لم يتوجه الخطاب له لأن إقرار البالغين له بمنزلة فعلهم بخلاف الصلاة ه قوله وهما متلازمان أي في الطلب كما أشار له الشارح بقوله فكل من غسله إلخ وليس المراد أنهما متلازمان في الفعل وجودا وعدما لأنه قد يتعذر الغسل والتيمم وتجب الصلاة عليه كما إذا كثرت الموتى جدا فغسله أو بدله مطلوب ابتداء لكن إن تعذر سقط للتعذر فلا تسقط الصلاة عليه وبهذا قرر ر عند قول خليل وعدم الدلك لكثرة الموتى