شرط في سنيتها فمتى فاتته مع الجماعة ندبت له الصلاة فقط كا لعيد والكسوف ومقتضى التشبيه الآتي أيضا أنها تسن في حق من تلزمه الجمعة وتندب في حق من لاتلزمه قوله جهرا بما تقدم في العيد إلخ وهو قراءته بعد الفاتحة بكسبح والشمس والقراءة المذكورة والجهر بها مندوب لأنها صلاة ذات خطبة وكل صلاة لها خطبة فالقراءة فيها جهرا لاجتماع الناس يسمعونه ولا يرد الصلاة يوم عرفة لأن الخطبة ليست للصلاة بل لتعليم المناسك قوله أي لأجل زرع إلخ أي فهي لأحد سببين وهما احتياج الزرع أوالحيوان للماء قوله وكررت الصلاة قال في الأصل تبعا ل عب استنانا واعترضه ر وتبعه بن بأن المدونة وغيرها إنما عبر بالجواز وقال شيخ مشايخنا العدوى والظاهر الندب وقال شيخنا الأمير يراد بالجواز في كلام المدونة وغيرها الإذن الصادق بالسنية والندب قوله يخرج الإمام والناس لها إلخ أصل الخروج سنة وكونه ضحى ومشاة إلخ مندوب قوله فأولى البهائم والمجانين أي فليس خروجهم بمشروع بل هو مكروه على المشهور خلافا لمن قال بندب خروج من ذكر لقوله عليه الصلاة والسلام لولا شيوخ ركع وأطفال رضع وبهائم رتع لصب عليكم العذاب صبا وأجيب بأن المراد لولا وجودهم وليس المراد لولا حضورهم قوله ولا يمنع ذمي أي من الخروج كما لا يؤمر به وسواء خرج من غير شيء يصحبه أو أخرج معه صليبه فلا يمنع من