إخراجه معه ولا من إظهاره حيث تنحى به عن الجماعة قوله بعدها أي الصلاة فلو قدم الخطبة على الصلاة استحب إعادتها بعد الصلاة قوله وندب إبدال التكبير إلخ أي فيبتدئها ويتخللها بالاستغفار عوضا عن التكبير في خطبة العيد قوله فيتحول رداءه أي وأما البرانس والغفائر فإنها لا تحول إلا إن كانت تلبس كالرداء والتحويل المذكور خاص بالرجال دون النساء الحاضرات فلا يحولن لأنه مظنة الكشف ولا يكرر الإمام ولا الرجال التحويل قوله وأمر الإمام الناس بهما هذا قول ابن حبيب قال ولو أمرهم الإمام أن يصوموا ثلاثة أيام آخرها اليوم الذي يبرزون فيه كان أحب إلى ه وهو يقتضى أنهم يخرجون صائمين ولكن المعتمد أنهم يخرجون مفطرين لأجل التقوى على الدعاء والصوم يكون قبل يوم الخروج وقال ابن حبيب في الصدقة أيضا ويخص الإمام على الصدقة ويأمر بالطاعة ويحذر من المعصية ه وفي بهرام قال ابن شاس يأمرهم بالتقرب والصدقة بل حكى الجزولي الاتفاق على ذلك قوله وردالتبعات أي لتوقف صحة التوبة على ذلك حيث كانت باقية بأعيانها فإن عدمت عينها فرد العوض واجب مستقل لا تتوقف عليه صحة التوبة واعلم أن توبة الكافر مقبولة قطعا وأما توبة المؤمن العاضي فمقبولة ظنا على التحقيق وقيل قطعا وعلى كل فإذا أذنب بعدها لا تعود ذنوبه الأولى والذي عليه الجمهور عدم قبول التوبة من الكفر والمعصية عند طلوع الشمس من مغربها وعند الغرغرة وقيل إن توبة المؤمن عند الغرغرة وعند طلوع