قوله والراجح أن الفاتحة إلخ قال في المجموع حاصل ماأفاده شيخنا وغيره أن الواجب الركوع الثاني لأنه على الشأن بعد قراءة وقبل سجود والأول في أثناء القراءة وهي ساقطة عن المأموم وكذا قال الواجب القيام الثاني والأول سنة مع القول بأن الفاتحة واجبة في الأول والثاني على المشهور وقيل سنة في الثاني وقيل لا تكرر مع أن الظاهر أن قيام الفاتحة تابع لها ه قوله أتمها المصلي كالنوافل قال في المجموع ينبغي إذا انجلت بعد الركوع الأول أن يأتي بالثاني على ما سبق أنه الواجب قوله وندب لخسوف أي لبالغ وأما الصبي فلا يخاطب بها لأنها تأتي وهو نائم قوله جهرا كالنوافل الليلية ووقتها الليل كله وفي ح أن الجزولي ذكر في صلاتها بعد الفجر أي إذا غاب عند الفجر منخسفا أو طلع منخسفا قولين وأن التلمساني اقتصر على الجواز أن صاحب الذخيرة اقتصر على عدمه ووجه القول بعدم الجواز ما مر أنه لا يصلى نفل بعد طلوع الفجر إلا الورد لنائم عنه والشفع والوتر وركعتا الفجر والأفضل فعلها في البيوت وفعلها في المساجد مكروه سواء كانت جماعة أو فرادى فصل هو بالمد طلب السقى إذا هو استفعال من سقيت ويقال سقى وأسقى لغتان وقيل سقى ناوله الشرب بكسر الشين وسكون الراء الحظ من الماء قاله في المختار وأسقاه جعله مسقيا والإستفعال غالبا لطلب الفعل كالاستفهام والإسترشاد لطلب الفهم والرشد وشرعا طلب السقى من الله لقحط نزل بهم أو غيره بالصلاة المعهودة قوله أى طلب السقى أي فالسين والتاء للطلب أي فالسنة الصلاة لا الطلب قوله هو السنة المؤكدة أي العينية والجماعة