هنا ما يقص قوله ورجح بعضهم إلخ أي والفرض أن الفيل غير مذكى وألا فلا كراهة اتفاقا وسبب هذه الكراهة أن العاج وأن كان من ميتة لكنه ألحق بالجواهر النفيسة فى التزين فأعطى حكما وسطا وهو كراهة التنزية قوله كالشعر خلافا للشافعية القائلين بنجاسة شعر الميتة ولو دبغ جلدها قوله والجلد إلخ من ذلك ثوب الثعبان إذا ذكى بعد تمام ما تحته لا يطهر على الأظهر وكذا إذا سلته وهو حى ومنه أيضا ما ينحت من الرجل بالحجر بخلاف ما نزل من الرأس عند حلقه فوسخ منعقد فعلى القول بنجاسة ميتة الآدمى يكون نجسا وعلى المعتمد يكون طاهرا قوله ولو دبغ أي بما يزيل الريح والرطوبة ويحفظه من الاستحالة ولا يفتقر الدبغ إلى فعل فاعل بل إن وقع فى مدبغة طهر لغة ولا يشترط إزالة الشعر عندنا وإنما يلزم إزالته عند الشافعية القائلين إنه نجس وإن طهارة الجلد بالدبغ لا تتعدى إلى طهارة الشعر لأنه تحله الحياة وأما عندنا فالشعر طاهر لذاته لا تحله الحياة فالفرو إن كان مذكى مجوسى أو مصيد كافر قلد فى لبسه فى الصلاة أبو حنيفة لأن جلد الميتة عنده يطهر بالدباغ والشعر عنده طاهر والشافعى وإن قال بطهارة الجلد بالدباغ فالشعر باق عن تنجسه ومالك إن قال بطهارة الشعر فالجلد باق على تنجيسه فإن أراد تقليد مذهب مالك والشافعى لفق قوله اللغوية أي وهى النظافة قوله وتوقف الإمام فى الكيمخت إلخ أي في الجواب عن حكم الكيمخت هل هو الطهارة أو النجاسة لقوله فى المدونة لا أدري واختلف فى توقفه هل يعد قولا أو لا والراجح الثانى واعلم أن فى استعماله ثلاثة أقوال الجواز مطلقا فى السيوف وغيرها وهو لمالك فى العتبية والجواز فى السيوف فقط وهو لابن المواز وابن حبيب وكراهة استعماله مطلقا قيل هذا هو الراجح الذى رجع إليه مالك ولكن ذكر بعضهم أن الحق أنه طاهر وأن استعماله جائز إما مطلقا أو فى السيوف لا مكروه قال فى الأصل وجه التوقف أن القياس يقتضى نجاسته لاسيما من جلد حمار ميت وعمل السلف فى صلاتهم بسيوفهم وجفيرها منه يقتضى طهارته