جماعة كما هو المستحسن فأما الفذ فله أن يفعلها في بينه ولا أذان لها ولا إقامة لأنها من خواص الفرض ابن عمر ولا يقول الصلاة جامعة ابن ناجي نقل ابن هرون أنه لو نادى مناد الصلاة جامعة لم يكن به بأس وهو قول الشافعي واستحسنه عياض وغيره لما في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام بعث مناديا ينادي الصلاة جامعة ه خرشي قوله وإسرارها هذا هو المشهور وقيل جهرا لئلا يسأم الناس واستحسنه اللخمي ابن ناجي وبه عمل بعض شيوخنا بجامع الزيتونة وإنما طلب فيها الإسراء على ما مشى عليه المصنف لأنها صلاة نفل نهارية لا خطبة لها ومن المعلوم أن كل صلاة نفل نهارية لا خطبة لها فالقراءة فيها سرا قوله بنحو سورة البقرة أي البقرة ونحوها في الطول وقيل إن المندوب خصوص البقرة قوله آل عمران والنساء والمائدة أي فخصوص هذه السور مندوب وقيل مقدارها قوله كالقراءة إلخ أي يقرب منها فكل ركوع نحو القراءة التي يليها وكل سجود الركوع الذي يليه واعلم أن تطويل الركوع كالقراءة وتطويل السجود كالركوع قيل إنه مندوب كما قال الشارح وهو لعبد الوهاب وقال سند إنه سنة ويترتب السجود على تركه واقتصر عليه ح والشيخ زروق وحيث قرأ النساء عقب آل عمران فيسرع حتى تكون أقصر منها قوله وندب الجماعة فيها إلخ تبع المصنف والذي تقدم له في فضل الجماعة أنها من تمام السنة كالعيدين والاستسقاء قوله وندب وعظ بعدها أي لا على طريقة الخطبة لأنه لا خطبة لها