سنة كفاية قوله يقرأ الفاتحة وسورة إلخ بيان لكيفية صلاة الكسوف بقطع النظر عن الأحكام وسيأتي بيانها قوله لمأمور الصلاة أي الخمس ولو على سبيل الندب فيشمل الصبيان المميزين قوله وإن كان مأمور الصلاة صبيا إلخ هكذا أراد المصنف بمأمور الصلاة ولو على سبيل الندب فيشمل الصبيان المميزين كما علمت تبعا لغيره من الشراح ووجهه في المجموع بقوله ولا يستبعد كونه له أعلى من الخمس لأنها محل خوف وهو مقبول ولا يرد الخسوف فإنه مندوب مع أنه يأتي وهو نائم ولا يلحق مصيبة الشمس وكذا الاستسقاء فإنه دونها في التأكيد مع أنه لا يعم العالم ويغني عنه نحو العيون ه لكن قال بن لم أرمن ذكر السنية في حق الصبي إلا ما نقله الحطاب عن ابن حبيب وهو يحتمل أن يكون إنما عبر بالسنية تغليبا لغير الصبي وإنما عبر ابن بشير وابن شاس وابن عرفة بلفظ يؤمر الصبي بها فيحمل الأمر على الندب كما هو حقيقة وإذا صح هذا سقط استغراب أمر الصبي بالكسوف استنانا وبالفرائض الخمس ندبا ه كلام بن من حاشية الأصل فعلى هذا فسنيتها إنما تتعلق بالمكلف قوله لأمر مهم أي فتعلق بالسنية به حيث لم يجد أصلا أو جد لغير مهم هكذا مفاد الشارح ومفاد المواق أنه إذا جد السير مطلقا لا تسن في حقه وهو ظاهر كلام خليل تنبيه لايصلي لغير الكسوف والخسوف من الآيات كالزلازل كما قال ح في الذخيرة وحكى اللخمي عن أشهب الصلاة واختاره بن اه من حاشية الأصل قوله ووقتها كالعيد حكى ابن الجلاب في وقتها ثلاث روايات عن مالك إحداها أنها من حل النافلة للزوال كالعيد والاستسقاء والثانية أنها من طلوع الشمس للغروب والثالثة أنها من طلوع الشمس إلى العصر والأولى هي التي في المدونة فلو طلعت مكسوفة لم تصل حتى يأتي حل النافلة وكذا إذا كسفت بعد الزوال لم تصل على رواية المدونة التي مشى عليها المصنف وأما على رواية غيرها فإنه يصلي لها حالا ويصلي لها بعد العصر على الرواية الثانية قوله وندب صلاتها بالمسجد أي مخافة أن تنجلي قبل الذهاب إلى المصلي وقال ابن حبيب إن شاءوا فعلوها في المصلي وأو في المسجد قال خليل في توضيحه وهذا إذا وقعت في