بل يكون مطمئنا ثابتا في تلك المواضع قوله ويحصل بالثلث الأخير من الليل واستظهر ابن الفرات أنه يحصل بإحياء معظم الليل وقيل بساعة وقيل بصلاة العشاء والصبح في جماعة ولكن الأولى كما قال الشارح إحياؤه كله وقولهم إحياء الليل كله مكروه في غير الليالي التي رغب الشارع في قيامها كلها لما في الحديث الشريف إن لله في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها قوله وندب غسل هذا هو المشهور وقال ح ورجح اللخمي وسند سنيته وعلى كل حال لا يشترط اتصاله بالغدو إلى المصلى قوله وندب تطيب وتزين هذا في حق غير النساء وأما هن إذا خرجن فلا يتطيبن ولا يتزين لخوف الافتتان بهن تنبيه لا ينبغي لأحد ترك إظهار الزينة والطيب في الأعياد تقشفا مع القدرة عليه فمن تركه رغبة عنه فهو مبتدع قاله ح وذلك لأن الله جعل ذلك اليوم فرح وسرور وزينة للمسلمين وورد إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده قال ح أيضا ولا ينكر في ذلك اليوم لعب الصبيان وضرب الدف فقد ورد قوله في ذهابه أي لأنه عبد ذاهب لخدمة مولاه فيطلب منه التواضع لأجل إقباله عليه ومحل ذلك ما لم يشق عليه وإلا فلا يندب له ذلك قوله في طريق أخرى أي لأجل أن يشهد له كل من الطريقين وملائكتهما قوله في عيد الفطر أي لأجل أن يقارن فطره إخراج زكاة فطره المأمور بإخراجها قبل صلاة العيد قوله وندب كونه على إلخ أي فكونه على تمر مندوب ثان وكونه وترا مندوب ثالث وقوله على تمر إلخ أي إن لم يجد رطبا قوله وندب تأخيره إلخ أي ليكون أول آكله من كبد أضحيته فهذه هي العلة وأجرى الباب على وتيرة وإن لم يضح قوله أي في خروجه أي ولو قبل الشمس فيمن بعدت داره ويستحب الانفراد في التكبير حالة المشي للمصلي وإما التكبير جماعة وهم جالسون في المصلى فهذا هو الذي استحسن قال ابن ماجد افترق الناس بالقيروان فرقتين بمحضر أبي عمرو الفارسي وأبي بكر بن عبد الرحمن فإذا فرغت