مطلوبة بل السبب في الحقيقة القراءة الأولى لأنها هي التي لم تصادف محلها فهي الزائدة في الجملة وإنما قلنا في الجملة لأنه لو فرض اقتصاره عليها لأجزأت ويجاب بأنه إنما جعل العلة زيادة الإعادة لكونه لا يؤمر بالسجود إلا عند حصولها قوله وإلا بطلت أي ليس كمن رجع للجلوس الوسط بعد أن يستقل قائما لأن الركن المتلبس به هنا وهو الركوع أقوى من المتلبس به هناك لوجوب الركوع باتفاق والاختلاف في الفاتحة قوله يكبر خمسا إلخ بناء على أن ما أدركه اخر صلاته وحينئذ فيكبر في ركعة القضاء سبقا بالقيام كما سيقول المصنف وأما على القول بأن ما أدركه المسبوق مع الإمام أول صلاته فإنه يكبر سبعا بالإحرام ويقضى خمسا غير القيام فإن جاء المأموم فوجد الإمام في القراءة ولم يعلم هل هو في الركعة الأولى أو الثانية فقال الأجهوري الظاهر أنه يكبر سبعا بالإحرام احتياطا ثم إن تبين أنها الأولى فظاهر وإن تبين أنها الثانية قضى الأولى بست غير القيام ولا يحسب ما كبره زيادة على الخمس من تكبير الركعة الثانية قوله بأنه مبنى إلخ أي أنه يقوم بتكبير مطلقا سواء جلس مع الإمام في ثانية نفسه أم لا فما هنا مبنى على ذلك القول ولا غرابة في بناء مشهور على ضعيف وتقدم لزورق قال كان شيخا القوري يفتى به العامة لئلا يخلطوا ففي ذلك القول نوع قوة قوله والأول أظهر أي الذي هو قول ابن رشد وسند وابن راشد وإنما كان أظهر لأن سنة العيد أن يجتمع في إحدى ركعتيه سبع موالاة واليوم يوم تكبير ولمقتضى القاعدة قوله وندب إحياء ليلته أي لقوله عليه الصلاة والسلام من أحيا ليلة العيد وليلة النصف من شعبان لم يمت قلبه يوم تموت القلوب ومعنى عدم موت قلبه عدم تحيره عند النزع وعند سؤال الملكين وفي القيامة