إحداهما من التكبير كبرت الأخرى فسئلا عن ذلك فقالا إنه لحسن قوله ويستمر على التكبير إلخ واختلف في ابتداء وقت التكبير في المصلى فقيل بعد صلاة الصبح وقيل عند طلوع الشمس أو من الإسفار قوله للشروع في الصلاة هذا هو المشهور وقيل لمجيء الإمام للمصلى وإن لم يدخل الصلاة بالفعل قوله وندب إيقاعها إلخ أي لأجل المباعدة بين الرجال والنساء لأن المساجد وإن كبرت يقع الإزدحام فيها وفي أبوابها بين الرجال والنساء دخولا وخروجا فتتوقع الفتنة في محل العبادة قوله لا في المسجد أي ولو مسجد المدينة المنورة وبيت المقدس فلا يغتفر المسجد إلا الضرورة قوله إلا بمكة إنما كان أفضل في صلاة العيد مع أن مسجد المدينة أفضل منه عندنا للمزايا التي تقع فيه لمن يصلي العيد وهي النظر والطواف المعدومان في غيره لخبر ينزل على البيت في كل يوم مائة وعشرون رحمة ستون للطائفين وأربعون للمصلين وعشرون للناظرين إليه قوله وندب خطبتان انظر هل هما مندوب واحد أو كل واحدة مندوب مستقل قال شيخ المشايخ العدوي الأول هو الظاهر وقد اقتصر ابن عرفة على سنية الخطبتين قوله يجلس في أول الأولى الظاهر أن الجلوس فيهما مندوب لا سنة كما في الجمعة وانظر هل يندب القيام فيهما أم لا ه من حاشية الأصل والظاهر الندب قوله وأعيدتا ندبا ما ذكره من ندب إعادتهما مبنى على ما مشى عليه من أن بعديتهما مستحبة وأما على أن بعديهما سنة فإعادتهما سنة قوله بتكبير أي بخلاف خطبتي الجمعة فإنه يطلب افتتاحهما بالتحميد وسيأتي أن خطبة الاستسقاء تفتتح بالاستغفار قوله واستماعهما ما ذكره من ندب الاستماع لهما بأن لا يشغل فكره فمسلم وأما الكلام وقتهما فاختلف فيه قيل مكروه