تشرع في حقهم جماعة لئلا يكون ذريعة لصلاة الحجاج معهم قوله وقتها من حل النافلة إلخ هذا مذهب مالك وأحمد والجمهور وقال الشافعي وقتها من طلوع الشمس للغروب قول فتكره بعد الشروق أي عندنا وأما عند الشافعي فتجوز فاتفق المذهبان على الصحة واختلفا في الجواز والكراهة قوله ولا تجزي أي حال الطلوع باتفاق المذاهب تنبيه لاينادي الصلاة جامعة أي لا يندب ولا يسن بل مكروه أو خلاف الأولى لعدم ورود ذلك فيها فبالكراهة صرح في التوضيح وقال ابن باجي و ابن عمر إنه بدعة وما ذكره الخرشي من أنه جائز فغير صواب بل ما ورد ذلك إلا في صلاة الكسوف ومحل كونه مكروها أو خلاف الأولى إن اعتقد مطلوبية ذلك وأما مجرد قصد الإعلام فلا بأس به قوله والنوافل لا تقضى أي لا يجوز قضاؤها إلا فجر يومه للزوال كما تقدم قوله ستا بعد تكبيرة الإحرام أي وكونه بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة مستحب والحاصل أن كل تكبيرة منها سنة كما يأتي وتقديم ذلك التكبير على القراءة مندوب فلو أخره بعد القراءة وقبل الوكوع أتى بالسنة وفاته المندوب قوله ثم يكبر في الركعة الثانية خمسا إلخ فلو اقتدى بشافعي يزيد فلا يزيد معه وهذا العدد الذي ذكره المصنف وارد عن أبي هريرة في الموطأ ومرفوع في مسند الترمذي قال الترمزي سألت عنه البخاري فقال صحيح قوله وتحراه مؤتم أي تكبير العيد وأما تكبيرة الإحرام فلا يجزي فيها التحري بل لا بد فيها من اليقين بأن الإمام أحرم قوله قبل القراءة أي ندبا كما علمت قول ولو اقتدى بحنفى إلخ مبالغة في القبلية أي يؤخره تبعا له بل يكبره حال قراءة الإمام والمخالفة القولية لا تضر قوله وأعادة القراء أي على سبيل الاستحباب لما علمت أن الافتتاح بالتكبير مندوب فإن ترك إعادتها لم تبطل صلاته قوله لزيادة إعادتها هذا يفيد أن سبب السجود القراءة الثانية وليس كذلك بل هي