لهو ا ه من شيخنا فى مجموعة قوله فشمل النبات أي فهو عندهم المتخد من عصير العنب قوله أو من نقيع الزبيب أو التمر أو غير ذلك أي كالمستخرج من دقيق الشعير ويسمى بالنبيذ قوله فأنه نجس ويحد شاربه أي فحقيقة المسكر هو ما كان مائعا مغيبا للعقل مع شدة وفرح سواء كان من ماء العنب وهو الخمر أو من غيره وهو النبيذ فموجب للحد والحرمة فى قليلة ككثيره وإن لم يغب عقله بالفعل قوله بخلاف نحو الحشيشة والأفيون أي فليست من المسكر ولا من النجس ولا توجب حدا وأنما فيها الأدب أن تعاطى منها ما يغيب العقل والحاصل أن المسكر هو ما غيب العقل دون الحواس مع نشوة وطرب والمخدر ويقال له المفسد ما غيب العقل دون الحواس مع نشوة وطرب والمرقد ما غيبهما معا كالداتورة فالأول نجس والآخران طاهران ولا يحرم منهماإلا ما أثر فى العقل قوله ولو شكا على ما للأجهورى و عب وجعله الشيخ فى الحاشية شكا فى المانع أي فلا يضر فإن تولد الحيوان من مباح وغيره فكذات الرحم مالم يكن على صورة محرم الأكل كخنزيرة من شاة فهى نجسة كفضلتها على كل حال تنبيه يستحب غسل الثوب والبدن من فضلات المباح وأن كانت طاهرة إما لاستقذاره أو مراعاة للخلاف لأن الشافعية يقولون بنجاستها وذكر شيخنا فى مجموعة ليس من التلفيق الذى قيل بجوازه مراعاة الشافعى فى إباحة الخيل ومالك فى طهارة رجيعها لأن مالكا عين للأباحة أشياء فتأمل اه وذكر فى مجموعة أيضا أن فضلات الأنبياء هاهرة حتى بالنسبة لهم لأن الطهارة متى ثبتت لذات فهى مطلقة واستنجاؤهم تنزيه وتشريع ولو قبل النبوة وأن كان لا حكم أذ ذاك كالعصمة لاصطفائهم من أصل الحلقة وأن المنى الذى خلقت منه الأنبياء طاهر بلا خلاف بل جميع ما تكون منه أصول المصطفى طاهر أيضا اه