قوله ومن الطاهر القلس أي مالم يشابه فى التغير أحد أوصاف العذرة فلا تضر حموضته لخفته وتكرره ا ه من شيخنا فى مجموعة قوله بحموضة أو غيرها إلخ وقيل مالم يشابه أحد أوصاف العذرة والمعول عليه ما قاله الشارح وفى الحاشية طهارة القىء تقتضى طهارة ما وصل للمعدة من خيط أو درهم وقالو بنجاسته كما في كبير الخرشى وأما الذى أدخل فى الدبر فنجس قطعا كما فى ح قوله ومن الطاهر المسك إلخ أي ولو بعد الموت لشدة الاستحالة ألى صلاح بخلاف البيض فاندفع ما فى الحاشية ا ه من شيخنا في مجموعة قوله إذا خلل ألخ أي إلا لنجاسة به قبل قوله أو حجر قيده ح بما إذا لم يعد إسكاره بالبل ورده الأجهورى وفى عب يطهر بالتحجير والتخليل ولو على ثوب تابعا فى ذلك للأجهورى واستظهره فى الحاشية وقيل لا بد من غسله لأنه أصاب حال نجاسته وهو ما فى شب وحيث طهر الخمر بالتخليل والتحجير طهر إناؤه فيستثنى مما يأتى فى قوله وفخار بغواص واختلفوا في تخليلها بالحرمة لوجوب إراقتها والكراهة والأباحة قوله وهو ظاهر ولكن المعتمد الطهارة مطلقا وهذا ضعيف كما قرره الشارح وغيره من أشياخنا قوله والنجس ميت إلخ عطف على الطاهر ألخ لأنه لما ذكر اللأعيان الطاهرة استشعر أضدادها فشرع يتمم الكلام عليها صراحة وإن تقدم له بعضها صراحة وضمنا كقوله ألا المذر وما خرج بعد الموت ومفهوم قوله من غير محرم و إلا