أبرية أم بحرية فلا تؤكل كما فى عب لعدم الجزم بإباحتها ا ه شيخنا فى مجموعة بالمعنى قوله بخلاف القمل أي فميتتها نجسة خلافا لسحنون من أنها لا نفس لها سائلة فهى كالبرغوث عنده قوله وكذاميتة البحرى ألخ وفى الحديث أحلت لنا ميتتان السمك والجراد فعلى المذهب فيه تغليب السمك على الجراد لكون ذكاته بما يموت به مطلقا ا ه من شيخنا فى مجموعة قوله ولو طالت حياته بالبر أي ولو مات به على أظهر الآقوال ولو على صورة الخنزير والآدمى ولا يجوز وطؤه لآنه بمنزلة البهائم ويعزر اطئة قوله وجميع ما ذكى إلخ لم يقل وجزؤه كما قال خليل لأن حكمه كالكل فى مثل هذا قوله من غير محرم الأكل أي فيشمل مكروهة كسبع وهو فإن ذكى لأكل لحمه طهر جلده تبعا له لأنه يؤكل كاللحم وأن ذكى بقصد أخذ جلده فقط جاز أيضا أكل لحمه بناء على أن الذكاة لا تتبعض وهو الأرجح قوله لاتعمل فيه أي على مشهور عندنا فى الثلاثة ومقابلة ما نقل عن مالك من كراهة البغال والحمير والكراهة والأباحة فى الخيل قوله وكذا الكلب أي على القول بحرمة أكلة وأما على القول بكراهته فتعمل فيه وسيأتى القولان فى باب المباح وأما الخنزير فلا تعمل الذكاة فيه إجماعا قوله ولو من خنزير أي لا تحله الحياة وأما أصول الشعر فكالجلد قوله والجماد معطوف على الحى قوله ولبن آدمى ذكرا أو أنثى ولو كافرا ميتا سكران لاستحالته إلى صلاح قوله وغير المحرم أي فلبنه طاهر قوله وهو الخمر من ذلك البن والدخان فالقهوة فى ذاتها مباحة ويعرض لها حكم ما يترتب عليها هذا زبدة ما فى ح هنا ومثلها الدخان على الأظهر وكثرته