نفسه وللمؤلف أنه في هذه الصورة يتمادى في صلاته ثم إذا بان الطهر لم يعد فانظره قوله وإن حصل السبب أي الذي هو خشية تلف المال وما ذكره بعده قوله ولا تبطل الصلاة إلخ أي على الأصح ومقابله وهو البطلان مخرج لابن بشير على أن الحركة للركن مقصودة ومحل عدم البطلان مالم يرفعوا به عالمين بحدثه وإلا بطلت صلاتهم كما يقتضيه كلام عبد الحق وغيره والحاصل أن محل عدم البطلان على الأصح حيث رفعوا برفعه جهلا أو غلطا فإن رفعوا برفعه عمدا مع علمهم بحدثه فالبطلان بلا خلاف كما في بن اه من حاشية الأصل قوله لم تبطل إن أخذوا فرضهم هذا قول ابن رشد ونقل اللخمي عن ابن المواز البطلان قوله وإلا بطلت أي قولا واحدا إن كان تركهم العود عمدا وإن كان الترك لعذر وفات التدارك بطلت تلك الركعة فقط قوله وندب لهم الاستخلاف أي ولهم أن يصلوا أفذاذا وليبين مقابله أن لهم الانتظار حتى يرجع إليهم لأن صلاتهم تبطل حينئذ كما مبنى اعتراض ابن غازي فإن عملوا عملا ثم استخلفوا بطلت كما حكى ح تخريج بعض له على امتناع الإتباع بعد القطع في النحو قاله في المجموع قوله وندب استخلاف الأقرب أي بأن يكون ذلك الخليفة في الصف الذي يليه فإن استخلف غيره خالف الأولى قوله بخلاف من رأى فرجة إلخ والفرق أن ما هنا لتعلق إصلاح صلاة المأمومين به قوله كأن أتموا أفذاذا أي ولو تركوا الخليفة الذي استخلفه عليهم وظاهره الصحة ولو كانوا تركوا الفاتحة مع الإمام الأول وهو كذلك لأنهم تركوها بوجه جائز وإنما صحت لهم إن أتموا أفذاذا وتركوا الخليفة لأنه لم يثبت