له رتبة الإمامة كالأصلى إلا إذا عملوا معه عملا قوله فلا تصح أفذاذا إلخ أي لفقد شرطها الذي هو الجماعة والإمام وظاهره عدم الصحة ولو حصل العذر بعد ركعة وهو المشهور وليسوا كالمسبوق الذي أدرك ركعة من الجمعة لأنه يقضي ركعة تقدمت بشرطها بخلافهم فإن الركعة المأتي بها بناء ولا يصح صلاة شيء من الجمعة مما هو بناء فذا ومقابل المشهور أنها تصح للمؤتمين وحدانا إذا حصل العذر بعد ركعة لأن من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة ه من حاشية الأصل ويرد على قوله ولا يصح صلاة شيء من الجمعة مما هو بناء فذا بناء الراعف في الجمعة حيث أدرك الركعة الأولى وفاتته الثانية وهو يغسل الدم فإنه يأتي بها فذا وهي بناء لا غير فنأمل قوله إن كمل العدد أي وتصح لمن قدمه الإمام أن كمل معه العدد وإن لم يقدم واحدا منهما صحت للسابق إن كمل معه العدد وإن تساويا بطلت عليهما فنأمل قوله إن علم إلخ ولا فرق بين كون الصلاة جهرية أو سرية قوله من الركعة المستخلف هو فيها إلخ حاصله أنه متى حصل العذر قبل تمام الرفع من الركوع كان له استخلاف من دخل معه قبل العذر بكثير أو بقليل وأما لو حصل للإمام العذر بعد تمام الرفع فليس له أن يستخلف إلا من أدرك معه ركوع تلك الركعة بأن انحنى معه قبل حصول العذر وأما إذا لم يدرك معه ذلك فلا يصح استخلافه في تلك الركعة كما لو دخل معه بعد تمام الرفع ثم حصل له العذر قبل القيام