السجود مثلا فتارة يكون رفعه منهما قبل أخذ فرضه مع الإمام وتارة يكون بعده فإن كان رفعه بعد فإن صلاته صحيحة وكذلك الركعة مطلقا سبق الإمام عمدا أو جهلا أو سهوا ويؤمر بالعود بالشرط المذكور فإن لم يعد مع تمكنه فلا شيء عليه وأما إن كان رفعه قبل أخذ فرضه فالصلاة باطلة إذا سبق الإمام عمدا أو جهلا ورفع قبله عمدا أو جهلا لأنه معتمد ترك ركن إن اعتد بما فعله ولم يعده وإن اعتد بما فعله وأعاده فقد تعمد زيادة ركن وأما إن كان رفعه سهوا وجب الرجوع فإن لم يرجع عمدا أو جهلا بطلت وسهوا كان بمنزلة من زوحم عنه فيجري على تفصيل المزاحمة قوله ضعيف أي لأنه مبحوث في علته قوله كل منهم صالح للإمامة أي بأن لا يكون بأحدهم نقص منع أو كره فإن كان فيهم نقص منع أو كره فلا حق لهم في التقدم إلا السلطان ورب المنزل فلا يسقط حقهما وندب لهما الاستخلاف وعدم إهمال الأمر لغيرهما إذا كان النقص غير كفر وجنون وإلا فلا حق لهما أصلا قوله لأنه مالك لمنافعه أي ولخبرته بطهارة المكان والندب في هذه الأمور لا ينافي القضاء عند التنازع ومثل المستأجر كل من ملك المنفعة بإعارة أو عمري أو وقف قوله واستخلفت أي ندبا وقيل وجوبا والحق أن الخلف لفظي لأن من قال وجوبا مراده أنها لا تباشر الإمامة بنفسها ومن قال ندبا مراده أنها لا تترك القوم هملا قوله أولى من التعبير بثم أي للاختصار والمقصود مطلق الترتيب وهو مستفاد بكل وذكره الأب والعم هنا عقب رب المنزل هو الأولى خلافا لما مشى عليه خليل من تأخيرهما فإنه معترض وتقديم الأب والعم الابن وابن الأخ عند المشاحة وأما عند التراضي فالابن أو ابن الأخ الزائد في الفضل أولى قوله فزائد فقه إلخ أي لأنه أدرى بأحوال الصلاة فيقدم وإن كان غيره أعلى منه رتبة