قوله لأنها للإمام أداء إلخ أي فالبطلان جاء من هذه الحيثية ومن حيث اختلافهما في النية وقد تقدم الكلام على ذلك أول باب الوقت المختار قوله ومتابعة للإمام إلخ المفاعلة ليست على بابها قوله فالمساواة فيهما مبطلة أي وإن بشك منهما أو من أحدهما في المأمومية والإمامية أو القذية فإذا شك هل هو مأموم أو إمام أو فذ أو في مأمومية مع أحدهما وساواه أو سبقه بطلت عليه وكذا لو شك كل منهما بطلت عليهما إن تساويا وإلا فعلى السابق ومفهوم قولنا في المأمومية أنه إذا شك أحدهما في الإمامية والفذية لا تبطل بسلامه قبل الآخر مالم يتبين أنه كان مأموما في الواقع وكذا لو شك كل منهما في الإمامية والفذية أو نوى كل منهما إمامة الآخر صحت من كل منهما كما يؤخذ من الأصل قوله وتبطل في الباقي لكن البطلان في أربعة منها اتفاقا وهي ما إذا سبق الإمام ولو بحرف وختم معه أو قبله أو بعده أو ساواه في البدء وختم قبله وأما إذا ساواه في البدء وختم معه أو بعده فالبطلان فيهما على الراجح قول ابن حبيب وأصبغ ومقابله لابن القاسم و ابن عبد الحكيم وكذلك إذا سبقه الإمام في البدء وختم قبل الإمام فالبطلان فيها على المعتمد خلافا لاستظهار ابن عرفة الصحة قوله ولا تبطل به الصلاة أي حيث كان يشرع فيه قبل الإمام ويستمر حتى يأخذ فرضه معه وأما لو كان يركع قبله مثلا ويرفع قبل ركوع الإمام فهو مبطل لأنه لم يأخذ فرضه معه إلا أن يكون ذلك سهوا فيرجع له كما يأتي قوله فلا يؤمر بالعود أي والحال أنه أخذ فرضه مع الإمام وإلا أمر بالعود على كل حال فإن ترك العود والحالة هذه عمدا أو جهلا بطلت صلاته لأنه كمن سبق الإمام بركن وحاصل ما في المسألة أن تقول من رفع من الركوع أو