التي ظهر فيها أثر الجمع وأما المغرب فقد وقعت في وقتها فلا تبطل وقال بذلك بن وخص هذا الجمع دون سائر الجموع لأن الجماعة شرط فيه بخلاف غيره وتكفي النية الحكمية في الإمامة كغيرها إنما المضر نية الفذية مثلا قوله لأنها لا تصح كذلك إلخ أي فلو تركت نية الإمامة فيها فقال في الحاشية تبطل الطائفة الأولى فارقت الإمام في غير محل المفارقة وأما صلاة الطائفة الثانية وصلاة الإمام فهي صحيحة قوله فصلاته صحيحة أي إلا أن يتلاعب بأن ينوي الفذية مع النيابة فتبطل تنبيه لا يتوقف فضل الجماعة للإمام على نية الإمامة في غير هذه المسائل كما اختاره اللخمي وإن كان خلاف قول الأكثر قوله إلا نفلا خلف فرض أي فإنه صحيح وإن كان مكروها فلو اقتدى متنفل بمفترض وترتب على الإمام سهو في الفرض لا يقتضي السجود في النفل كترك سورة فاستظهر الأشياخ اتباعه في السجود كمسبوق لم يدرك موجبه ومقتد بمخالف تنبيه لايجوز اقتداء متيقن الفائتة بشاك فيها لاحتمال براءة الشاك بالفعل وإن وجب ظاهرا فيكون فرضا خلف نفل وبهذا ألغز عب رجلان في كل شروط الإمامة تصح إمامة أحدهما دون الآخر في صلاة بعينها قال في المجموع ومن هنا ما وقع صلى بنا شيخنا العصر يعني الشيخ العدوى فقال لنا إنسان صليتم قبل العصر وعارضه اخر فحصل شك وأردنا الإعادة فأراد الدخول معنا أناس لم يصلوا أولا فقلت قدموا بعض من لم يصل أولا واستحسن كلامي بعض العارفين يعني شيخنا المؤلف فقال الشيخ إن إعادتنا واجبة وصلى بالجميع ثانيا والعهدة عليه اه