هنا شخص تصح صلاته فذا أو إماما لا مأموما وهو الأعمى والأصم قوله ولا يشترط إمكان التوصل إلخ أي خلافا للسادة الشافعية قوله وهذا هو محط الشرطية أي فاندفع ما يقال إن ظاهر المصنف يقتضي أن الاقتداء يتحقق خارجا بدون نية لكنه لا يصح إلا إذا وجدت مع أنه لا يتحقق خارجا إلا بها فجعلها شرطا لا يصح وحاصل الجواب أن الشرطية منصبة على الأولية كما قال الشارح لا على النية فلو حصل تأخير النية لثاني ركعة حصل الاقتداء ولكن تبطل الصلاة لفقد شرط وهي الأولية وهذا لا ينافي عد نية الاقتداء ركنا قوله فمن صلى فذا تفريع على ما قبله قوله كعكسه إنما لم يصح نية المفارقة لأن المأمومية تلزم بالشروع وإن لم تجب ابتداء كصلاة النفل ومحل منع الانتقال المذكور مالم يضر الإمام بالمأمومين في الطول وإلا جاز الانتقال وعند الشافعية يجوز وإن لم تكن ضرورة كذا في المجموع قوله بخلاف الإمام فليس نية الإمامة شرطا نعم لو نوى الإمامة ثم رفضها ونوى الفذ به فإن الصلاة تبطل لتلاعبه قوله ولو بجنازة رد بلو على ابن رشد القائل لا بد من نية الإمامة في صلاة الجنازة فإن صلى فرادى أعيدت ما لم تدفن وإلا فلا إعادة مراعاة للمقابل وقد تقدم قوله لأن الجماعة شرط فيها أي شرط صحة وكل صلاة كانت الجماعة شرطا في صحتها كانت نية الإمامة فيها شرطا قوله عند الأولى أي وتستمر للثانية على أنه يبعد عدم اشتراطها في الثانية كذا في المجموع قوله فتبطل الثانية فقط أي لأنها هي