أي مع كونه يضبط أحوال الإمام من غير تعذر فلا يشكل بكراهة اقتداء من بأبي قبيس بمن بالمسجد الحرام لأنه قد يتعذر عليه ضبط أحوال الإمام قوله ولو بسطح رد بلو قول مالك المرجوع إليه ففي المدونة قال مالك ولا بأس أن يصلي في غير الجمعة على ظهر المسجد بصلاة الإمام والإمام في المسجد ثم كره ذلك وبأول قوليه أقول ه بن كذا في حاشية الأصل قوله في غير الجمعة إنما قيد بذلك لأن الجمعة لا تصح بسطح المسجد كما يأتي قوله فيكره وهل الكراهة مطلقا سواء كان الإمام يصلي وحده أو كان معه طائفة من المأمومين من خواص الناس أو عمومهم أو محل النهي إذا كان الإمام وحده في المكان المرتفع أو معه جماعة من خواص الناس وأما لو كان معه غيرهم من عموم الناس فلا كراهة وهو المعتمد ومحل الخلاف إذا لم يكن المحل العالي معدا للجميع وكسل بعض المأمومين وصلى أسفل فلا كراهة اتفاقا كما يؤخذ من الحاشية قوله إن قصد إمام إلخ ظاهره سواء كان العلو كثيرا أو يسيرا بل قصد الكبر بتقدمه للإمامة أو بتقدم بعض المأمومين على بعض مبطل وأما الرياء والعجب فغير مبطل وإن أبطل الثواب قوله وجاز مسمع ظاهره ولو كان صبيا أو امرأة أو محدثا أو كافرا وهو مبني على أن المسمع علامة على صلاة الإمام وأما على القول بأن المسمع نائب عن الإمام فلا يجوز الاقتداء به حتى يستوفي شروط الإمامة كما ذكره بن كذا في حاشية الأصل قوله بسبب سماع المسمع أي وأولى سماع الإمام قوله واقتداء برؤية أي جاز الاقتداء بالإمام بسبب رؤية له أو للمأمومين فقد اشتمل كلامه على مراتب الاقتداء الأربع وهي الاقتداء برؤية الإمام أو المأموم أو بسماع الإمام أو المأموم وإن لم يعرف عين الإمام ومما يلغز به