فالثاني لا يبصق فيه لعدم تأتي دفن البصاق فيه والأول إما مفروش أم لا فالأول يبصق تحت فرشه لا فوقه والثاني يبصق فيه ثم يدفن البصق في الحصباء قوله وقدم المصلي إلخ أي فهذا الترتيب خاص بالمصلي فلا يطلب من غيره وبه قرر المسناوي واختار الرماصي مثل ما للشيخ أحمد الزرقاني أن هذا الترتيب يطلب في الصلاة وفي غيرها قال لإطلاق عياض و ابن الحاجب و ابن عرفة فهما طريقتان وهذا الترتيب في المسجد المحصب أو المترب الخالي من الفرش أو في غير المسجد إذا المسجد المبلط أو المفروش لا يجوز فيه بحال وتعين الثوب أو الخروج منه قوله وجاز خروج امرأة متجالة مراده بالجواز بالنسبة للمتجالة الندب وبالنسبة للشابة خلاف الأولى كما يؤخذ من الخرشي قال ابن رشد تحقيق القول في هذه المسألة عندي أن النساء أربع عجوز انقطعت حاجة الرجال منها فهذه كالرجل فتخرج للمسجد وللفرض ولمجالس العلم والذكر وتخرج للصحراء في العيد والاستسقاء ولجنازة أهلها وأقاربها ولقضاء حوائجها ومتجالة لم تنقطع حاجة الرجال منها بالجملة فهذه تخرج للمسجد للفرائض ومجالس العلم والذكر ولا تكثر التردد في قضاء حوائجها أي يكره لها ذلك كما قال في الرواية وشابة غير فارهة في الشباب والنجابة تخرج للمسجد لصلاة الفرض جماعة وفي جنائز أهلها وأقاربها ولا تخرج لعيد ولا استسقاء ولا لمجالس الذكر أو علم وشابة فارهة في الشباب والنجابة فهذه الاختيار لها أن لا تخرج أصلا ه ذكره في حاشية الأصل قوله ولا يقضي على زوجها به الحاصل أن الشابة غير مخشية الفتنة لا يقضي على زوجها بخروجها إذا طلبته وأما المتجالة فقيل يقضي وهو ما يفيده كلام ابن رشد وقيل لا يقضي وهو ظاهر السماع وقول الأبي وعدم القضاء على الزوج في الشابة ولو اشترط لها في عقد النكاح وإن كان الأولى الوفاء لها كما في السماع ه من حاشية الأصل قوله وجاز علو مأموم إلخ