فالعبرة فيه بنية المأموم مثل شرط الاقتداء فلو اقتدى مالكي بحنفي لا يرى ركنية السلام ولا الرفع من الركوع فإن أتى بهما صحت صلاة مأمومه المالكي وإن ترك الإمام ذلك كانت صلاة مأمومه المالكي باطلة ولو فعل المأموم ذلك وفي الحطاب عن ابن القاسم لو علمت أن رجلا يترك القراءة في الأخيرتين لم أصل خلفه نقله عن الذخيرة ه من حاشية الأصل قوله وما كان شرطا في صحة الاقتداء إلخ يعلم من هذا صحة صلاة مالكي الظهر خلف شافعي فيها بعد دخول وقت العصر لاتحاد عين الصلاة والمأموم يراها أداء خلف أداء والإمام يراها قضاء خلف قضاء وهي في نفس الأمر إما أداء أو قضاء كما قرره المؤلف قوله وإمامة محدود أي بالفعل وهذا إن حسنت حالته وتاب ومفهوم محدود بالفعل فيه تفصيل فإن سقط عنه الحد بعفو في حق مخلوق أو بإتيان الإمام طائعا وترك ما هو عليه من حرابة جازت إمامته إن حسنت حالته وإلا فلا قوله وإمامة عنين إنما نص عليه لتوهم النهي لضعف أمر الرجولية فيه قوله فليتنح وجوبا أي ويجبر على ذلك قوله وجاز إمامة صبي بمثله وأما ببالغين فلا تصح في الفرض وتصح في النفل وإن لم تجز ابتداء كما تقدم قوله وتكره الهرولة أي وإن خشي فوات الجمعة إلا أن يخاف فوات الوقت فتجب قوله قتل عقرب إلخ أي مع التحفظ من تقذيره وتعفيشه ما أمكن قوله وإلا منع إحضاره نص ابن القاسم فيها يجنب الصبي المسجد إذا كان يعبث أو لا يكف إذا نهي ه قوله بصق قل إلخ ملخص المسألة أن تقول لا يخلو المسجد إما أن يكون محصبا أو مبلطا