عن وقته وأتت جماعة فإنهم يعيدون فيه جماعة من غير كراهة أو أخر عن وقته فإنهم يصلون جماعة من غير كراهة ومحل النهي عن تعدد الجماعة في غير المساجد التي رتب فيها الواقف أربعة أئمة على المذاهب الأربعة كالمسجد الحرام كل واحد يصلي في موضع فأفتى بعضهم بالكراهة وأفتى بعضهم بالجواز محتجا بأن مواضعهم كمساجد متعددة خصوصا وقد قرره ولي الأمر ومحل القولين إذا صلوا مترتبين وأما إذا أقام أحدهم للصلاة مع صلاة الآخر فلا نزاع في حرمته قال في المجموع وإذا تم إلحاق البقاع بالمساجد لم يحرم المكث في بقعة من المسجد لإقامة إمام غيرها من البقاع قوله أو أخر كثيرا أي فلا كراهة لمن يجمع قبله ولو لم يأذن ويكره له الجمع كما قال الشارح قوله ليجمعوا خارجه أي لأجل أن يصلوا جماعة في غيره إما في مسجد آخر أو في غير مسجد ثم إن الندب من حيث الجماعة خارجه فلا ينافي أن الجماعة سنة ولو فيه قوله إن دخلوها اعترض بأن الأولى حذفه لأن الاستثناء يفيده وأجيب بأنه صرح به دفعا لما يتوهم أن الاستثناء منقطع وأنهم مطالبون بالصلاة فيها أفذاذا وإن لم يدخلوها وليس كذلك قوله جمعوا خارجها أي ولا يدخلونها وهذا مقيد بما إذا أمكنهم الجمع بغيرها وإلا دخلوها وصلوا بها أفذاذا ففي قوله إن دخلوها تفصيل قوله أفضل أي لتحفظه من النجاسات وقيل الأعمى أفضل لكونه أخشع وقيل سيان والمعول عليه الأول قوله وإن علم أنه مسح إلخ أي ولو أتى ذلك الإمام المخالف في الفروع بمناف للصحة على مذهب المأموم والحال أنه غير مناف على مذهب ذلك الإمام قوله لأن ما كان شرطا أي خارجا عن ماهية الصلاة وأما ما كان ركنا داخلا فيها