قوله إي كما يكره اقتداء إلخ إن قلت صحة صلاة من بأبي قبيس مشكلة لأن من بمكة يجب عليه مسامتة عين الكعبة كما مر ومن كان بأبي قبيس لا يكون مسامتا لها لارتفاعه عنها والجواب أن يقال إن الواجب على من كان بأبي قبيس ونحوه أن يلاحظ أنه مسامت للبناء وقولهم الواجب علي من بمكة مسامتة العين أي ولو بالملاحظة كما ذكره بعض الأفاضل ه من حاشية الأصيل قوله بين نساء أي بين صفوف النساء وكذا محاذاته لهن بأن تكون امرأة عن يمينه وأخرى عن يساره ويقال مثل ذلك في صلاة امرأة بين رجال وظاهره وإن كن محارم قوله وكره تنفله إلخ أي وكذا يكره للمأموم تنفله بموضع فريضته كذا في الحطاب نقلا عن المدخل لكنه خلاف قول المدونة قال مالك لا يتنفل الإمام في موضعه وليقم عنه بخلاف الفذ والمأموم فلهما ذلك ه من حاشية الأصيل عن بن وكما يكره تنفله بمحرابه يكره له جلوسه على هيئة الصلاة ويخرج من الكراهة بتغير الهيئة لخبر كان إذا صلى عليه الصلاة والسلام صلاة أقبل اتفق على الناس بوجهه تنبيه المشهور أن الإمام يقف في المحراب حال صلاته الفريضة كيفما وقيل يقف خارجه ويسجد فيه قوله وكره صلاة جماعة وهذا النهي ولو صلى في صحن المسجد لأنه مثله وكراهة الجمع قبل الراتب وبعده وحرمته معه لا تنافي حصول فضل الجماعة لمن جمع معه كما قال في الحاشية ألا ترى للصلاة جماعة في الدار المغصوبة قوله أو صلاة جماعة بعده أي سواء كان الراتب صلى وحده أو بجماعة واعلم أن المصنف جزم بالكراهة تبعا لخليل والرسالة والجلاب وعبر ابن بشير و اللخمي وغيرهما بالمنع وهو ظاهر قول المدونة ولا تجمع صلاة في مسجد مرتين إلا مسجد ليس له إمام راتب ونسب أبو الحسن الجواز لجماعة من أهل العلم قال ابن ناجي ومحل النهي المذكور قبله وبعده إذا صلى الراتب في وقته المعلوم فلو قدم