لمثله أي خلافا لما مشى عليه عياض وابن بشير قوله وكره أغلف أي وهو من لم يختتن فتكره إمامته مطلقا راتبا أولا خلافا لما مشى عليه خليل من تخصيصه بالراتب قوله ومثله مجهول النسب قال بعضهم فيه نظر بل مجهول النسب كولد الزنا إنما تكره إمامته إن كان راتبا كما هو صريح المدونة والمراد بمجهول النسب اللقيط لا الطارىء لأن الناس مأمونون على أنسابهم قوله ترتب خصى أي بحضر لا سفر كما في الأصل قوله وأما من لم يتب إلخ أي وتقدم كراهة إمامته مطلقا وإن لم يكن راتبا قوله وعبد إلخ الحاصل أن إمامة العبد على ثلاث مراتب جائزة ومكروهة وممنوعة فيجوز أن يكون إماما راتبا في النوافل وإماما غير راتب في الفرائض وكره أن يكون راتبا فيها وكذا في السنن كالعيدين والكسوف والاستسقاء فإن أم في ذلك أجزأت ويمنع أن يكون إماما في الجمعة راتبا أو غير راتب وما ذكره من كراهة ترتبه في الفرض هو قول ابن القاسم وقال عبد الملك بجواز ترتبه في الفرائض كالنوافل وقال اللخمي إن كان أصلحهم فلا يكره قوله بين الأساطين أي لأن هذا المحل معد لوضع النعال وهي لا تخلو غالبا من نجاسة أو لأنه محل الشياطين فيطلب التباعد عنه فقد ارتحل عليه الصلاة والسلام عن الوادي الذي ناموا فيه عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس وقال إن به شيطانا قوله أمام الإمام بلا ضرورة أي لمخالفة الرتبة كما لو وقف عن يسار الإمام المنفرد ورأى بعضهم أن وقوف المأموم أمام الإمام من غير ضرورة مبطل لصلاته وهو ضعيف قوله بخلاف العكس أي وهو اقتداء من بأعلى السفينة بمن بأسفلها فلا كراهة فيه وذلك لتمكنه من ضبط أفعال إمامه