كمن يزعم أن الله تعالى لا يعلم الأشياء مفصلة بل مجملة فقط فالاقتداء به باطل وخرج المقطوع بعدم كفره كذي بدعة خفيفة كمفضل على أبي بكر وعمر وعثمان فهذا لا إعادة على من اقتدى به تنبيه الحرورية قوم خرجوا على علي رضي الله عنه بحروراء قرية من قرى الكوفة على ميلين منها نقموا عليه في التحكيم أي عابوا عليه وكفروه بالذنب والمراد بالتحكم تحكيمه لأبي موسى الأشعري قال إن هذا ذنب صدر منك وكل ذنب مكفر لفاعله فأنت كافر فأولا كفروا معاوية بخروجه على علي ثم كفروا عليا بتحكيمه لأبي موسى وخرجوا عن طاعته فقاتلهم قتالا عظيما قوله فاسق بجارحة يحترز به عن الفاسق بالاعتقاد أي ففسقه بسبب الجوارح الظاهرة وإنما كره لما ورد إن أئمتكم شفعاؤكم والفاسق لا يصلح للشفاعة قوله على الصحيح أي خلافا لما مشى عليه خليل من بطلان الصلاة خلف الفاسق بناء على اشتراط العدالة والمعتمد أنها شرط كمال مالم يتعلق فسقه بالصلاة كأن يقصد بتقدمه الكبر كما يأتي أو يخل بركن أو شرط أو سنة على أحد القولين في بطلان صلاة تاركها عمدا اه من الأصل قوله وكره أعرابي قال أبو الحسن عن عياض الأعرابي بفتح الهمزة هو البدوي كان عربيا أو عجميا وحاصله أنه تكره إمامة البدوي أي ساكن البادية للحضرى سواء في الحاضرة أو في البادية بأن كان الحضري مسافرا ولو كان الأعرابي أكثر قرانا أو أحكم قراءة ولو كان بمنزل ذلك البدوي فمحل تقديم رب المنزل إن لم يتصف بمانع نقص أو كره كما يأتي اه من حاشية الأصل وفي هذا التقييد نظر لما يأتي أنه يستثنى رب المنزل والسلطان من عدم إسقاط المانع حقهما قوله وكره ذو سلس إلخ هذا هو المشهور وإن كان مبنيا على ضعيف وهو أن الأحداث أذا عفى عنها في حق صاحبها لا يعفى عنها في حق غيره والمشهور أنه إذا عفى عنها في صاحبها عفى عنها في حق غيره وعليه فلا كراهة في إمامة صاحبها لغيره وأما صلاة غيره بثوبه فاقتصر في الذخيرة على عدم الجواز قائلا إنما عفى عن النجاسة للمعذور خاصة فلا يجوز لغيره أن يصلي به ثم تقيد المصنف الكراهة بالصحيح تبع فيه خليلا و ابن الحاجب وظاهر عياض وغيره أن الخلاف لا يختص بإمامة الصحيح فتقييد المصنف بالصحيح طريقة قوله لا