وصح إسنادا هو القران فهذه الثلاثة الأركان قال شيخنا في تقريره الحق أن القراءة الملفقة من القراءات السبع الجارية على ألسنة الناس جائزة لا حرمة فيها ولا كراهة والصلاة بها لا كراهة فيها اه قوله وصحت بلحن إلخ أي غير المعنى أم لا وهذا القول هو الحق من أقوال ستة الثاني تبطل باللحن مطلقا الثالث باللحن في الفاتحة الرابع إن غير المعنى الخامس الكراهة عند ابن رشد السادس الجواز قوله بين كضاد وظاء إلخ صرح المصنف بهذه المسألة لأجل التنصيص على عينها وإن كانت داخلة في اللاحن على كل حال فإنهم لما ذكروا الخلاف في اللحن قالوا ومنه من لايميز بين ضاد وظاء قوله فلا يصح خلف صبي اعلم أن الصبي إذا فاته لا ينوى فرضا ولا نفلا وله أن ينوي النفل فإن نوى الفرض هل تبطل صلاته لأنه متلاعب إذ لا فرض عليه أو لا تبطل في ذلك قولان والظاهر منهما الثاني كما في الحاشية وهذا في صلاته في نفسه وأما إن اقتدى به أحد فصلاة ذلك المقتدي باطلة على الإطلاق إذا كان مأمومه بالغ في فرض فإن أم في نفل صحت الصلاة وإن لم تجز ابتداء كما يؤخذ من حاشية الأصل قوله ولو مكاتبا أي أو مبعضا في يوم حريته قوله فلا تصح خلف خارج عنها أي ما لم ينو إقامة أربعة أيام صحاح لغير قصد الخطبة فتصح ولو سافر عقب الصلاة ومحل عدم صحتها خلف المسافر مالم يكن خليفة أو نائبه ومر بقرية جمعة من قرى عمله فيصح أن يؤم بهم بل يندب كما سيأتي في باب مكروه الجمعة قوله كحروري إلخ هذا بيان للحكم بعد الوقوع والنزول وأما الاقتداء به فقيل ممنوع وقيل مكروه والأول هو المعتمد ومراده كل مااختلف في تكفيره ببدعته خرج المقطوع بكفره