قوله أو علم فيها إلخ فقد نقل ح أول الاستحلاف عن ابن رشد أن حكم من علم بحدث إمامه حكم من رأى النجاسة في ثوب إمامه فإن أعلمه بذلك فورا فلا يضر وأما إن عمل معه عملا بعد ذلك ولو السلام فقد بطلت عليه اه من حاشية الأصل نقلا عن بن قوله لا إن عجز عن ركن أي قولى كالفاتحة أو فعلى كالركوع أو السجود أو قيام والفرض أن المقتدى قادر على ذلك الركن بدليل ما بعده ومن هنا اختلف بعض العلماء في صحة إمامة مقوس الظهر قال المؤلف في تقديره إن وصل تقوسه لحد الركوع فلا شك في كونه عاجزا عن ركن فلا يصح اقتداء القادر به وإن لم يصل إلى حد الركوع فلا شك في كونه غير عاجز عن ركن وحينئذ فاقتداء القادر به صحيح فلا معنى لهذا الاختلاف اه قوله فلا تصح له على المشهور أي في غير قتال المسايفة وأما فيه فيجوز وإنما منع في غيره لأن الإيماء لا ينضبط فقد يكون إيماء المأموم أخفض من إيماء الإمام وهذا يضر ومقابل هذا ما لابن رشد و المازري من صحة اقتداء المومىء بالموىء قوله بخلاف من يعتقد الفرض سنة وانظر لو اعتقد أن السنة فرض أو فضيلة والظاهر كما قالوا إنها صحيحة إن سلمت من الخلل كمن يعتقد أنها كلها فرائض والحاصل أنه إن أخذ صفتها عن عالم ولم يميز الفرض من غيره فإن صلاته صحيحة إذا سلمت من الخلل سواء أن فيها فرائض وسننا أو اعتقد فرضية جميعها على الإجمال وإن لم تسلم صلاته من الخلل فهي باطلة في الجميع ويدل له قوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي فلم يأمرهم إلا بفعل ما رأوا وأهل العلم نوابه عليه الصلاة والسلام قوله إن وافقت رسم المصحف العثماني أي لأنه أحد أركان القران كما قال ابن الحزري في الطيبة وكل ما وافق وجه النحو وكان للرسم احتمالا يحوى