الأئمة أو صريحه ه من حاشية الأصل نقلا عن بن قوله وإلا يكن محصل الفضل إلخ بقي ما إذا أقيمت الصلاة على من بالمسجد والحال أنه لم يصلها وعليه ما قبلها أيضا كما لو أقيمت العصر على من بالمسجد ولم يكن صلى الظهر فقيل يلزمه الدخول مع الإمام بنية النفل وقيل يجب عليه الخروج من المسجد وقيل يدخل مع الإمام بنية العصر ويتمادى على صلاة باطلة واستبعد وقيل يدخل معه بنية الظهر ويتابعه في الأفعال بحيث يكون مقتديا به صورة فقط وهذا أقرب الأقوال كما في الحاشية قوله فإنها تلزمه أي فيلزمه الدخول معه أي إذا كان محصلا لشروطها ولم يكن إماما بمسجد آخر فكلام الشارح مقيد بهذين القيدين قوله إطالة ركوع لداخل أي وأما التطويل في القراءة لأجل إدراك الداخل أو في السجود فذكر عب أنه كذلك يكره قال بن وفيه نظر إذا لم يذكر ابن عرفة والتوضيح و البرزلي في غير الركوع إلا الجواز وإنما كرهت الإطالة لأنه من قبيل التشريك في العمل لغير الله كذا قال عياض ولم يجعله تشريكا حقيقة لأنه إنما فعله ليجوز به أجر إدراك الداخل قوله إلا لضرورة أي بأن يخاف الضرر من الداخل على نفسه أو اعتداده بما فاته فيفسد صلاته كبعض العوام وقال المؤلف في تقديره ما لم تكن تلك الركعة هي الأخيرة فتحصل أن المنفرد يطيل الركوع للداخل والإمام إذا خشى ضررا من الداخل أو فساد صلاته أو تفويت الجماعة عليه بأن كانت تلك الركعة هي الأخيرة فلا كراهة فيه والخوف هنا بما يحصل به الإكراه على