الطلاق قوله فلا تصح خلف كافر ما ذكره المصنف من بطلان صلاة من صلى خلف إمام يظنه مسلما فظهر كفره أحد أقوال ثلاثة أشار لها ابن عرفة بقوله وفي إعادة مأموم اقتدى بكافر ظنه مسلما أبدا مطلقا وصحتها فيما جبر فيه ثالثا إن كان امنا وأسلم لم يعد الأول لسماع يحيى ورواية ابن القاسم مع قوله وقول الأخوين والثاني لابن حارث عن يحيى وعن سحنون الثالث للعتبى عن سحنون وهذا الخلاف بالنسبة لإعادة الصلاة خلفه وعدم إعادتها وإن كان يحكم بإسلامه لحصول الصلاة منه إذا تحقق النطق فيها بالشهادتين على المعتمد لا يقال حيث حكم بإسلامه صحت صلاته لأننا نقول إسلامه أمر حكمى ولا يؤمن من صدور مكفر في خلال الصلوات اه من حاشية الأصل إذا علمت ذلك فإذا ظهر منه كفر يجري عليه حكم المرتد مالم يبد عذرا في إظهار الإسلام لقول خليل فيما سيأتي وقبل عذر من أسلم وقال أسلمت عن ضيق إلخ قوله وتحقق ذكورة يحترز به عن الأنوثة والخنوثة فلا ينافي ضحة الاقتداء بالملك لأن وصف الملكية أشرف من وصف الذكورة والغرض نفى خسة الأنوثة وما شابهها كالخنوثة وقد صلى النبي خلف جبريل صبيحة الإسراء والأصل عدم الخصوصية لا يقال إن صلاتهم نفل لأننا نقول الحق أنهم مكلفون أو يستثنون فقد قيل بالفرض خلف نفل وتصح الصلاة أيضا خلف ذكور الجن لأن لهم مالنا وعليهم ما علينا قوله ولو اقتدى بهما مثلهما أي ولو نويا الإمامة فصلاتهما صحيحة وصلاة من خلفهما باطلة وإنما حكم بالصحة إذا نوى كل الإمامة مع أنه متلاعب مراعاة لمن قال بصحة إمامة كل منهما لمثله كذا في الحاشية قوله خلافا لمن قال إلخ أي وهو الأجهوري ومن تبعه