لا مجيب له قوله وحرم على المتخلف ابتداء إلخ أي وحملت الكراهة في المدونة وابن الحاجب على التحريم قال ح وإذا فعل أجزأته وأساء قوله بالمسجد أو رحبته أي لا الطرق المتصلة به فلا يقطع قوله غير المقامة أي فالموضوع أن صلاة الإمام فرض فإن كانت نفلا فلا منع كما إذا كان يصلي الإمام الراتب التراويح في المسجد فلك أن تصلي العشاء الحاضرة أو الفوائت في صلبه ولو أردت أن تصلي الوتر فقيل يجوز لك ذلك وقيل لا وهو الظاهر وأما لو أردت صلاة التراويح والحال أنه يصلي التراويح فإنه يحرم والظاهر أن المراد بالمسجد الموضع الذي اعتيد للصلاة وله راتب كما يرشد له علة الطعن ه من حاشية الأصل نقلا عن الحاشية قوله أتم النافلة إلخ أي ويندب أن يتمها جالسا كما في المواق قوله ولكن كان بصبح أو مغرب أما المغرب فلقول المدونة وإن كانت المغرب قطع ودخل مع الإمام عقد ركعة أم لا وإن صلى اثنتين أتمها ثلاثا وخرج وإن صلى ثلاثا سلم وخرج ولم يعدها وأما الصبح فلم يستثنه ابن عرفة ولا غيره بل ظاهره أنها كغيرها يقطع مالم يعقد ركعة وإلا انصرف عن شفع لأن الوقت وقت نفل في الجملة ألا ترى فعل الورد لنائم عنه في ذلك الوقت فلذلك قال الشيخ أبو على المسناوي إن استثناء الصبح مخالف لظاهر كلام