يؤخذ من حاشية الأصل نقلا عن البناني قوله لنيته التفويض أي فقط أو الفرض مع التفويض وأمر لو قصد بالثانية النفل أو الإكمال فلا تجزىء هذه الثانية عن فرضه ثم إن قوله فإن تبين عدم الأولى راجع لقوله وندب لمن لم يحصله أن يعيد إلخ فكأنه قال فإن أعاد فتبين عدم الأولى أو فسادها أجزأته هذه الثانية إن نوى التفويض قوله ومن ائتم بمعيد إلخ صورة المسألة أنه صلى منفردا ثم خالف ما أمر به من الإعادة مأموما وصلى إماما فيعيد ذلك المؤتم به أبدا فذا أو إماما أو مأموما ولو كان هذا الإمام نوى الثانية الفرض أو التفويض قوله وقول الشيخ أفذاذا إلخ أي لأنه تابع لابن حبيب والذي صدر به الشاذلي أنهم يعيدون جماعة إن شاءوا على ظاهر المذهب والمدونة وهو الراجح لبطلان صلاتهم خلف المعيد وأما الإمام المرتكب للنهي فلا يعيد لاحتمال أن تكون هذه فرضه ولا يحصل له فضل الجماعة عن التحقيق وقول عب ويحصل له فضل الجماعة كما في الناصر فيه نظر إذ ليس ذلك فيه قاله في الحاشية قال في المجموع تنبيه مقتضى النظر أن المسائل التي تبطل فيها صلاة الإمام دون المأموم فيها أن يعيد المأموم فيها لانعدام الاقتداء ألا ترى أنه يستخلف في الأثناء وفي ح عن الأقفهسي إن تبين حدث الإمام فصلاة المأموم صحيحة ولا يعيدها في جماعة وإن تبين حدث المأموم ففي إعادة الإمام خلاف هكذا فرق بين المسألتين وينظر وجهه ه قوله والإمام الراتب إلخ أي وهو من نصبه من له ولاية نصبه من واقف أو سلطان أو نائبه في جميع الصلوات أو بعضها على وجه يجوز أو يكره بأن قال جعلت إمام مسجدي هذا فلانا الأقطع لأن الواقف إذا شرط المكروه مضى قوله وينوي الإمامة إلخ اعلم أن الإمام إذا كان معه جماعة فغير اللخمي يقول لابد في حصول فضل الجماعة من نية الإمامة واللخمي يقول الفضل يحصل مطلقا ولا يتوقف على نيتها وأما إن لم يكن معه جماعة وكان راتبا فاتفق اللخمي وغيره على أنه لا يكون كالجماعة إلا إذا نوى الإمامة لأنه لا تتميز صلاته منفردا عن صلاته إماما إلا بالنية وهل يجمع بين سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد أولا يجمع بينهما بل يقتصر على سمع الله لمن حمده قال في الحاشية والظاهر جمعه بينهما إذ