ومن صلى في غيرها منفردا فإنه يعيد فيها ولو منفردا ومن صلى في غيرها جماعة أعاد بها جماعة لافذا وحينئذ فتستثنى هذه من مفهوم قول المصنف وندب لمن لم يحصله إلخ وهذا هو المذهب وإذا أعاد فيها من صلى في غيرها جماعة فإنه يعيد مأموما إذا صلى في غيرها إماما أو مأموما ولا تبطل صلاة المأموم إلا بالإعادة الواجبة كالظهر بعد الجمعة عند الشافعية أو بالاقتداء به في نفس الإعادة قاله في الحاشية قوله لامع واحد أي خلافا لقول خليل ولو مع واحد فإنه خلاف الراجح فإن أعادها مع واحد غير راتب فليس له ولا لإمامه الإعادة على ما مشى عليه خليل وأما على الراجح الذي مشى عليه مصنفنا فالظاهر أن لهما الإعادة كذا ذكره عب في صغيره قوله غير مغرب إلخ وقال أبو إسحق أجازوا إعادة العصر مع كراهة النفل بعدها وإمكان أن تكون الثانية نافلة وكذلك الصبح لرجاء أن تكون فريضة وكره إعادة المغرب لأن النافلة لا تكون ثلاثا مع إمكان إن تكون هي الفريضة لأن صلاة النافلة بعد العصر والصبح أخف من النفل بثلاث ركعات وبه تعلم مافي كلام الخرشي ه بن كذا في حاشية الأصيل قوله كعشاء فلا تعاد إلخ قال في الأصل أي يمنع لأنه إن أعاد الوتر يلزم مخالفة قوله لا وتران في ليلة وإن لم يعده لزم مخالفة اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا وفي إفادة هذه العلل المنع نظر ه قال مجشية أي لاحتمال أن يكون النهي في قوله لاوتران في ليلة على جهة الكراهة والأمر في قوله اجعلو إلخ للندب فمخالفة الأمر المذكور حينئذ أو الدخول في النهي المذكور حينئذ لا يقتضي المنع واستبعده في المجموع بقوله مع أنهم أجاوا التنفل بعد الوتر قوله شفع ندبا إلخ ما ذكره هو ما في المدونة ونصها ومن صلى وحده فله إعادتها في جماعة إلا المغرب فإن أعادها فأحب إلى أن يشفعها إن عقد ركعة ه وفي المواق نقلا عن عيسى أن القطع أولى اه ومحل طلب الشفع أوالقطع إذا لم ينو رفض الأولى وجعل هذه صلاته وإلا لم يقطع ويتمها بنية الفريضة لأن الاحتياط لفرضه أولى ليخرج من الحلاف كما