منه شيء فإن مقتضاه أن يعيد للفضل وهاهو ذا الحطاب نقل عن الأقفهسي أن ظاهر الرسالة حصول الفضل وقال اللقاني إن كلام الحفيد لظاهر الروايات قوله وإنما تدرك الركعة إلخ أي ولابد من إدراكها بسجدتيها قبل سلام الإمام فإن زوحم أو نعس عنهما حتى سلم الإمام ثم فعلهما بعد سلامه فهل يكون كمن فعلهما معه فيحصل له الفضل أولا قولان الأول لأشهب والثاني لابن القاسم كذا في بن وعكس في الحاشية النسبة للشيخين ه من حاشية الأصل فإن لم يدركها وزجا جماعة أخرى جاز القطع لأنه ينسحب عليه حكم المأمومية قوله بنية الفرض إلخ ظاهره أنه لابد من نية الفرض مع نية التفويض وهو ما نقله الحطاب عن الفاكهاني وابن فرحون وذكر أيضا أن ظاهر كلام غيرهما أن نية التفويض لا ينوي بها فرض ولا غيره وجمع بينهما بعضهم بأن التفويض يتضمن نية الفرض أذ معناه التفويض في قبول أي الفرضين فمن قال لابد معه من نية الفرض لم يرد أن ذلك شرط بل إشارة إلى ماتضمنته نية التفويض ومن قال لا ينوي معه فرض مراده أنه لا يحتاج إلى نية الفرض مطابقة لتضمن نية التفويض لها وما ذكره المصنف من كون المعيد ينوي التفويض هو المشهور وقبل ينوي الفرض وقيل ينوي النفل وقيل ينوي إكمال الفريضة ونظم بعضهم هذه الأقوال بقوله في نية العود للمفروض أقوال فرض ونفل وتفويض وإكمال تنبيه من لم يحصل فضل الجماعة بأحد المساجد الثلاثة فإنه لا يعيدها في غيرها جماعة