بالسنة وقال ابن رشد و ابن بشير إنها فرض كفاية بالبلد فلذلك يقاتلون عليها إذا تركوها وسنة في كل مسجد ومندوبة للرجل في خاصة نفسه قال الأبي وهذا أقرب إلى التحقيق قوله والأوجه في غير التراويح إلخ أي كما قال الحطاب و عياض وقال في المجموع نعم في السنن غير الوتر من تمام السنة لأنه لم يفعلها إلا كذلك كما في ر ويفيده ما يأتي في العيد أنها إنما تكون سنة مع الإمام فإن فاتت فمندوبة خلافا لمن أطلق الندب في غير الفرض قوله أفضل من صلاة الفذ ويحصل الفضل ولو بصلاة الرجل مع امرأته في بيته وقد جمع بين الخبرين بأن الجزء أكبر من الدرجة أو أخبر أولا بالأقل ثم تفضل بالزيادة فأخبر بها ثانيا والحاصل أن المراد بالجزء والدرجة الصلاة فيكون المراد بالجزء ثواب الجماعة لا جزء ثواب الفذ فالأعداد الواردة كلها أعداد صلوات فصلاة الجماعة ثمانية وعشرون صلاة واحدة لصلاة الفذ وسبعة وعشرون لفضيلة الجماعة على رواية سبع وعشرين ويتخرج على ذلك بقية الأعداد الواردة في الروايات ه من الحاشية قال شيخنا في حاشية مجموعه فلا يظهر ما تكلفه الحافظ العسقلاني و البلقيني وغيرهما في حكمة العدد السابق فإنه مقصور على من سعى للمسجد إلى آخر ما ذكروه إلا أن يريدوا تفضل الوهاب بما هو الشأن على الجميع فالشأن أن الجماعة ثلاثة كما قال البلقيني وهي حسنة لكل وهي بعشر فالجملة ثلاثون منها ثلاثة أصول يبقى سبعة وعشرون حصل الفضل بإعطائها لكل ه قوله وإنما يحصل فضلها إلخ نحوه لخليل و لابن الحاجب ونقل ابن عرفة عن ابن يونس و ابن رشد أن فضل الجماعة يدرك بجزء قبل سلام الإمام نعم ذكر ابن عرفة أن حكمها لا يثبت إلا بركعة لا أقل منها وهو أن لا يقتدى به وإن لا يعيد في جماعة وترتب سهو الإمام وسلامه على الإمام وعلى من على اليسار وصحة استخلافه ه من حاشية الأصل قوله بركعة كاملة قيده حفيد ابن رشد بالمعذور بأن فاته ما قبلها اضطرارا وعليه اقتصر أبو الحسن في شرح الرسالة ومقتضاه أن من فرط في ركعة لم يحصل له الفضل قال المؤلف في تقريره وفي النفس